قبله ، وهو المراد
مما في معقد إجماع الغنية السابق لا سقوط التعريف ، كما هو واضح ، فيعرفه حينئذ
نفسه دون الثمن الذي هو عوض الملتقط ، والله العالم.
( ولو كان بقاؤها ) أي اللقطة ( يفتقر إلى العلاج
كالرطب المفتقر إلى التجفيف يرفع خبرها إلى الحاكم ) الذي هو الولي ( ليبيع
بعضا وينفقه في إصلاح الباقي ، وإن رأى الحاكم الحظ في بيعه ) أجمع ( وتعريف ثمنه جاز
) كما عن الشيخ والفاضل
التصريح بذلك كله.
لكن قد يناقش في
تعيين ذلك بما عرفت من ثبوت الولاية للملتقط على فعل ذلك ، ولعله لذا خيره في محكي
التحرير والدروس بين ذلك وبين فعله ، بل عن موضع من التذكرة ذلك أيضا ، بل في
المسالك هو حسن.
وكيف كان فمن هذا
القسم الثوب الذي لا يبقى إلى آخر الحول إلا مع مراعاته بالهواء ونحوه كالصوف ،
فيجب حينئذ مراعاته ، إلا أن ما لا يبذل في مقابله أجرة في العادة من العمل يجب
على الملتقط تبرعا إن لم يدفعه إلى الحاكم ، والله العالم.
( وفي جواز التقاط النعلين والإداوة
والسوط خلاف ، أظهره الجواز مع كراهية ) وفاقا للمشهور ، بل لم يحك الخلاف في الثلاثة إلا عن صريح الحلبي وظاهر
الصدوقين وابن حمزة وظاهر سلار في الإداوة وزيادة المخصرة.
وعلى كل حال فلا
دليل لهم إلا خبر عبد الرحمن [١] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن النعلين والإداوة والسوط يجده الرجل في الطريق أينتفع
به؟ قال : لا يمسه » ونحوه آخر [٢].
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٣.