ولكن قد يقال : إن
المراد عدم جواز التملك ، وإلا فلا فرق بين الحرم وغيره في عدم جواز الالتقاط مع
عدم نية التعريف ، لأصالة حرمة التصرف في مال الغير المقتصر في الخروج منها على
المنساق المتيقن ، وهو المجامع لنية الإنشاد.
اللهم إلا أن يقال
: بإطلاق الإذن بالالتقاط وإطلاق وجوب التعريف من دون تقييد الأول بالثاني وإن وجب
العزم عليه باعتبار كونه من أحكام الإيمان ، فيفرق حينئذ بين لقطة الحرم وغيره
بذلك ، ولذا اقتصر المصنف عليه فيه دون غيره.
ولكن فيه أنه يمكن
التزام ذلك فيهما معا بعد ما عرفت من كون المراد بالنبويين عدم التملك لا ما نحن
فيه ، خصوصا بعد إشعار خبر الكيس بذلك في الجملة.
( و ) على كل حال فلا خلاف في أنه
( يجب تعريفها حولا ( كاملا خ )) بل في الغنية الإجماع عليه ، بل قيل : لعله الظاهر من الخلاف أيضا ، مضافا إلى
ما سمعته من النصوص وإلى ما جاء في التعريف في مطلق اللقطة ، بل لعل في التعريف
إشعارا بجواز الالتقاط وإلا لم يقيد بالسنة ، وليس هو تعريف اللقطة ، لما عرفته من
كون المحرمة من قسم العدوان ، اللهم إلا أن يقال : إن ذلك للنصوص المزبورة ، وفيه
أن حملها على الجواز مع التعريف أولى من حملها على الحرمة معه ، كما هو واضح.
وعلى كل حال
( فان جاء صاحبها ) دفعها إليه
( وإلا تصدق بها أو استبقاها أمانة ، وليس له تملكها ) بلا خلاف أجده في الأخير إلا ما سمعته من المحكي عن التقي
الذي قد تقدم الإجماع من الفاضل على خلافه.