أرض منى خاصة ولا
قائل به ، فليطرح أو يؤل بحمل « لا يصلح » على الحرمة ، ويلحق مكة وما في الحرم
بمنى بعدم القائل بالفرق بين الطائفة ، ولا محذور ، ولا كذلك لو بقي على ظاهرها من
الكراهة ، إذ عدم القول بالفرق المزبور إنما يتم به الكراهة في لقطة جميعه ، ولا
يدفع محذور اختصاصها به ، فان مقتضاه عدم الكراهة في لقطة غيره ، ولا قائل به ،
وحمل « لا يصلح » على تأكد الكراهة وإن أمكن ويندفع به هذا المحذور إلا أنه مجاز
كالحمل على الحرمة لا يمكن اختياره خاصة إلا بعد قرينة معينة هي في الرواية مفقودة
، اللهم إلا أن يقال : إنه أقرب المجازين إلى أصل الكراهة الذي هو الحقيقة ، لكنه
معارض بظهور الروايات السابقة في الحرمة مع اشتهارها بين الطائفة ، كما اعترف به
هو وغيره وأخبارهم عليهمالسلام يكشف بعضها عن بعض ، فان لم يكن الحمل بهذا راجحا على
الحمل الآخر فلا أقل من التساوي بينهما ، وهو يوجب الإجمال المنافي للاستدلال ».
إلا أن الجميع كما
ترى ، ولعل الذي دعاه إلى هذا التجشم تخيله الشهرة ، وقد عرفت أنها غير محققة ، بل
عرفت دعوى الإجماع من الشيخ وغيره على عدم الحرمة على الوجه الذي ذكره.
والمناقشات
المزبورة ـ مع أن فيها ما فيها بل الأخير منها واضح الفساد بعد ما عرفت من أن
الخبر سأله وهو بمنى ، لا أن اللقطة بخصوص منى ـ لا تنافي انسياق الجواز من
مجموعها على وجه لا ترفعه المناقشات المزبورة ، والله العالم.
( و ) كيف كان فبناء على جواز الالتقاط في الحرم
( لا يحل إلا مع نية الإنشاد ) لظاهر النبويين السابقين [١] المستفاد منهما أيضا