غير ذلك من
كلماتهم المختلفة حتى من المصنف الواحد في الكتاب الواحد في الحج بشيء وفي اللقطة
بآخر.
ومحصل الجميع
الحرمة مطلقا من غير فرق بين الدرهم وأقل منه وأزيد. ، وبنية الإنشاد وعدمها ،
وبنية التملك وعدمها ، والكراهة كذلك ، والتفصيل بين الأقل من الدرهم وغيره ،
فيجوز الأول بلا كراهة والثاني معها أو مع الحرمة ، وبين نية التملك ، فلا يجوز
مطلقا ، وبنية الإنشاد فيجوز كذلك ، وبين الفاسق والعدل ، فيحرم على الأول ويحل
الثاني.
وأما التملك ففي
المختلف « لا يجوز تملك لقطة الحرم إجماعا ، بل يجب تعريفها » وفي التذكرة « لا
يجوز تملكها عند أحد من علمائنا أجمع » لكن عن التقي القول بجواز تملكها بعد
التعريف ، وربما مال إليه بعض من تأخر عنه.
والتحقيق الجواز
في الأقل من الدرهم ولو بنية التملك وإن كان لا يخلو من كراهة في الجملة ، لإطلاق
ما دل على جوازه مما عرفت الذي لا يعارضه إلا إطلاق ما سمعته من النهي [١] المحمول على
الكراهة ، بل حتى لو قيل على الحرمة ، ضرورة كون التعارض من وجه ، ولا ريب في
ترجيح الأول ولو لما سمعته من إجماع الخلاف المؤيد بما سمعته من ابن إدريس وإشعار
المتن وغيره ، بل قد يدعى انصراف الإطلاق المزبور إلى غيره.
وأما الأزيد فلا
إشكال في الحرمة مع نية التملك قبل التعريف أو بعده بناء على عدمه فيها مطلقا ،
فالالتقاط معها حينئذ خيانة محرمة نحو الالتقاط معه قبله في غير الحرم.
أما لا معه
فالظاهر شدة الكراهة ، وخصوصا إذا كان فاسقا لا يثق
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.