responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 278

و ( ثانيا ) ما في الحكم بالمقاصة معها إذا لم يحصل منها العلم باشتغال ذمته ، بل قد يقال باعتبار تحقق ذلك حال المقاصة ، أما مع احتمال عدم العدوان ودفع ما في يده إلى الحاكم الذي هو الولي المقتضي للبراءة عندهم فلا يخلو من إشكال ، خصوصا مع النظر إلى مخالفتها للقواعد المقتضي للاقتصار فيها على المتيقن ، فتأمل جيدا.

و ( ثالثا ) ما في أخذ قيمة الحيلولة مع احتمال الغلط بناء على مخالفتها للأصول ، والمتيقن منها في صورة العدوان ، كالغصب والسرقة ، ولعله لذا فرضها في ذلك في التذكرة.

و ( رابعا ) ما في دعوى كونه معاوضة مع التراضي ، اللهم إلا أن يكون من الإباحة بالعوض ، إلى غير ذلك مما يظهر لك بالتأمل فيما ذكرنا ، والله العالم.

وكيف كان ( فما كان ) قيمته ( دون الدرهم ( درهم خ ل )) من اللقطة في غير الحرم ( جاز أخذه والانتفاع به ) على وجه الملك ( بغير تعريف ) بلا خلاف أجده فيه.

بل في التذكرة « لا يجب تعريفه ، ويجوز تملكه في الحال عند علمائنا أجمع » بل في موضع آخر منها « لا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة أخذ القليل والانتفاع به من غير تعريف ».

وفي الغنية الإجماع على جواز التصرف فيه من غير تعريف.

وفي محكي الخلاف إجماع الفرقة على أنه لا يجب تعريفه ، وفي كشف الرموز نفي الخلاف عن ذلك إلى غير ذلك مما يراد من التعبير بالانتفاع به وحل التصرف ونحوهما التملك.

لكن في القواعد « لو تملك ما دون ثم وجد صاحبه فالأقرب وجوب دفعه إليه ، لأصالة بقاء ملكية صاحبه عليه ، وتجويز التصرف‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست