responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 275

لعل‌ قوله عليه‌السلام [١] : « لا تمسها » مشعر بذلك أيضا ، بل هو كذلك حتى لو وافقناه على ما ذكره في تحويل الشجر والحجر وإن كان التحقيق خلافه.

نعم لو رأى شيئا مطروحا على الأرض فدفعه برجله ليتعرفه لم يكن ملتقطا على الظاهر بل ولا ضامنا ، لعدم صدق « على اليد » فيه ، لا أقل من الشك ، والأصل البراءة.

وما في بعض النصوص [٢] من النهي عن المس باليد والرجل محمول على إرادة بيان شدة النهي عنها ، لا أنه بالمس بالرجل يكون ملتقطا ، نعم لو تحقق الأخذ بذلك تعلق به حكم الالتقاط ، ولا يسقط عنه بطرحه.

وقول الصادق عليه‌السلام في خبر أبي خديجة [٣] : « كان الناس في الزمن الأول إذا وجدوا شيئا فأخذوه احتبس ، فلم يستطع أن يخطو حتى يرمي به ، فيجي‌ء صاحبه من بعده فيأخذه ، والناس قد اجترؤوا على ما هو أكبر من ذلك ، وسيعود كما كان » محمول على إرادة رميه وانتظاره حتى يجي‌ء صاحبه أو على نحو ذلك مما لا ينافي ما ذكرنا.

هذا وقد يشك أيضا في جريان حكم اللقطة على ما يوجد من الثياب المشتبهة والنعال كذلك في حمام أو مسجد أو غيرهما إذا لم يكن قرينة على الضياع فضلا عما لو كانت بعكسه ، كأخذ الجيد وترك الردي.

لكن في القواعد « ولو وجد عوض ثيابه أو مداسه لم يكن له أخذه ، فإن أخذه عرفه سنة إن شاء ، إلا أن يعلم بشاهد الحال أنه تركه عوضا فيجوز أخذه من دون تعريف ». ونحوه في التحرير وإن ذكر الأخير احتمالا.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١ وفيه « لا تمسوها ».

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست