responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 271

ما قيل من احتمال جواز الحكم بالصفات وإن لم يشخص ، لدعاء الضرورة إلى ذلك ، أو احتمال ذكر القيمة دون الصفات ؛ أو احتمال سماع البينة ولا يحكم عاجلا ، بل ينتظر اتفاق اجتماع الشهود على عينه ، وفائدته نفوذ الحكم معجلا موقوفا تمامه على شهادة الشهود بالعين ، بخلاف الأول الذي يتوقف الحكم على شهود العين.

وتظهر الفائدة فيما لو تعذر الحكم بموت أو غيره قبل وقوف شهود العين عليه ، فإنه لا يقدح في الحكم على الأخير ، ولا أثر له على الأول.

إلا أن الجميع كما ترى لا يستأهل ردا ، كما هو واضح ، والله العالم.

( القسم الثالث )

( في اللقطة )

بالمعنى الأخص التي هي قسم منها بالمعنى الأعم ( وهو يعتمد على بيان أمور ثلاثة : )

( الأول )

( اللقطة ) لغة وعرفا ( كل مال ) غير الحيوان الذي هو القسم الثاني ( ضائع أخذ ولا يد عليه ) ولو يد ملتقط سابق ، فإنه وإن صدق عليه أنه مال ضائع إلا أنه سبقت عليه يد الالتقاط.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست