responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 269

لكن كل ذلك بعد تحقق وصف الضياع فيه على وجه يدخل في موضوع اللقطة. وربما كان في الصحيح [١] المزبور شهادة على ما ذكرناه ، بل منه يمكن أن يخرج عن مقتضى الفحوى المزبورة حتى في العاقل المزبور ، فلا حظ وتأمل جيدا ، والله العالم.

المسألة ( الخامسة : )

( من وجد عبده ) أو دابته مثلا ( في غير مصره ) في يد آخر ملتقط أو غيره ( فأحضر ) فيه ( من شهد على شهوده بصفته ) فان فرض إمكان انطباقها على وجه يقتضي التشخيص دفع إليه وإلا ( لم يدفع إليه ، لاحتمال التساوي في الأوصاف و ) حينئذ ( يكلف إحضار الشهود ) إن أراد أخذه ( ليشهدوا بالعين ) كي يستحق انتزاعها.

( ولو تعذر إحضارهم لم يجب ) على من في يده ( حمل العبد إلى بلدهم ) خصوصا إذا كان على ظاهر الملكية له ( ولا بيعه على من يحمله ) إليها ، لعدم ثبوت حق عليه. ( و ) لكن ( لو رأى الحاكم ذلك صلاحا ) في مثل العبد الملتقط ونحوه إذا رجع أمره إليه ( جاز ) حينئذ.

وفي المسالك التعبير عن المعنى المزبور « ولا يجب حمل العبد إلى بلد الشهود على وصفه ليشهدوا على عينه ، لأن الحق لم يثبت بعد على المتشبث ، فلا يكلف نقل ماله بغير إذنه ، ولا على بيعه على المدعي أو غيره ليحمله إلى الشهود ، لتوقف البيع على رضا البائع إلا ما استثنى ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست