لكن كل ذلك بعد
تحقق وصف الضياع فيه على وجه يدخل في موضوع اللقطة. وربما كان في الصحيح [١] المزبور شهادة
على ما ذكرناه ، بل منه يمكن أن يخرج عن مقتضى الفحوى المزبورة حتى في العاقل
المزبور ، فلا حظ وتأمل جيدا ، والله العالم.
المسألة
( الخامسة : )
( من وجد عبده ) أو دابته مثلا ( في غير
مصره ) في يد آخر ملتقط أو غيره
( فأحضر ) فيه
( من شهد على شهوده بصفته ) فان فرض إمكان انطباقها على وجه يقتضي التشخيص دفع إليه وإلا
( لم يدفع إليه ، لاحتمال التساوي في الأوصاف و ) حينئذ ( يكلف إحضار
الشهود ) إن أراد أخذه
( ليشهدوا بالعين ) كي يستحق
انتزاعها.
( ولو تعذر إحضارهم لم يجب ) على من في يده ( حمل العبد
إلى بلدهم ) خصوصا إذا كان على
ظاهر الملكية له ( ولا بيعه على من يحمله ) إليها ، لعدم ثبوت حق عليه.
( و ) لكن
( لو رأى الحاكم ذلك صلاحا ) في مثل العبد الملتقط ونحوه إذا رجع أمره إليه
( جاز ) حينئذ.
وفي المسالك
التعبير عن المعنى المزبور « ولا يجب حمل العبد إلى بلد الشهود على وصفه ليشهدوا
على عينه ، لأن الحق لم يثبت بعد على المتشبث ، فلا يكلف نقل ماله بغير إذنه ، ولا
على بيعه على المدعي أو غيره ليحمله إلى الشهود ، لتوقف البيع على رضا البائع إلا
ما استثنى ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٤.