responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 267

ضمن لعدوانه ، كما لو نواه بالوديعة ، وكذلك لو نوى التملك بعد التعريف المعين ، لانتقالها إلى ملكه حينئذ على وجه الضمان بناء عليه ، ولا يزول الضمان مع التملك بنية عدمه ، سواء كان قبل تمام التعريف أم بعده ، أما الأول فلأن نية العدوان لا تزول إلا برده إلى مالكه ، كما لو تعدى بالوديعة ثم نوى الحفظ ، وأما الثاني فلأن ملكه لا يزول عن العين بذلك ، فيستمر ضمان العوض ».

قلت : بعد تسليم كونه نية التملك في غير محلها توجب الضمان ، باعتبار كونها خيانة مقتضية لانقطاع الإذن الشرعية على نحو اقتضائها انقطاع الاذن المالكية في الوديعة ، لا يتم فيما نحن فيه بناء على ما ذكرناه من عدم ضالة عندنا لا يجوز تملكها إلا بعد الحول حتى الكلاب الأربعة ، فلا يتصور فيه حينئذ ضمان الخيانة ، ضرورة أن له نية التملك في أثناء الحول وإن وجب عليه التعريف لغرامة القيمة لو كان قد أتلف العين ، نعم يتصور ذلك فيما لا يجوز تملكه إلا بعد الحول ، فلو قصده قبله كان خيانة على نحو الوديعة ، ولعلهما بنيا ذلك على القول به أو في خصوص الكلاب عند القائل ، والله العالم.

المسألة ( الرابعة )

( قال الشيخ ) في المحكي من مبسوطه ( إذا وجد مملوكا بالغا أو مراهقا لم يؤخذ وكان كالضالة الممتنعة ) المحفوظة لصاحبها التي قد عرفت عدم جواز التقاطها ، فمن فحوى دليلها يستفاد العدم ، بل لعله أولى.

( و ) من هنا ( لو كان صغيرا ) لا يمنع الآفات عن نفسه‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست