النص والفتوى جواز
الانتفاع لأجل الإنفاق سواء قاص أم جعله عوضا ، بل في الروضة نفي الخلاف عنه ، وهو
كذلك ، ولعله لظاهر النصوص المزبورة ، والله العالم.
المسألة
( الثالثة : )
( لا تضمن الضالة بعد الحول ) على وجه تكون ملكا له بقيمتها
( إلا مع قصد التملك ) بالقيمة
( و ) حينئذ ف
( لو قصد حفظها ) لا تملكها
( لم يضمن إلا مع التفريط أو التعدي ) بلا خلاف ولا إشكال ، لأنها حينئذ أمانة
( و ) حكمها كذلك.
نعم
( لو قصد التملك ) بالقيمة
( ثم نوى الاحتفاظ لم يزل الضمان ) للأصل ، فهي حينئذ باقية على ملكه وعليه قيمتها ، للاقتصار على فسخ ذلك بمجيء
المالك وطلبه لها.
( و ) لكن ( لو قصد الحفظ ثم
نوى التملك لزم الضمان ) الذي هو بمعنى كون قيمتها في ذمته وصيرورة العين ملكا له ، لإطلاق ما دل على
جواز ذلك ، وليس اختياره إذا الحفظ أولا مقتضيا لعدم جواز التملك له ، كما هو
واضح.
هذا وفي التذكرة «
لو قصد الملك ضمن ، فان نوى الحفظ بعد ذلك لم يبرأ من الضمان ، لأنه قد تعلق
الضمان بذمته ، كما لو تعدى في الوديعة ، ولو قصد الحفظ ثم نوى التملك لزمه الضمان
من حين نية التملك ».
وكأن ما في
المسالك هنا مأخوذ منه ، قال : « حيث جاز الالتقاط فالعين في يد الملتقط أمانة مع
قصد التعريف ، فلو قصد التملك بدونه