( إذا كان للقطة نفع كالظهر واللبن
والخدمة قال ) الشيخ
( في النهاية : كان ذلك بإزاء ما أنفق ) ولعله لخبر السكوني [١] المتقدم في كتاب الرهن في العين المرهونة عن الصادق عليهالسلام « إن الظهر يركب
، والدر يشرب ، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة إذا كان مرهونا ».
وصحيح أبي ولاد [٢] عنه عليهالسلام أيضا « وإن كان
الذي يعلفها فله أن يركبها ».
وصحيح ابن محبوب [٣] المتقدم سابقا في
اللقيطة « ولكن استخدمها بما أنفقت عليها ».
إلا أن الأول في
المرهون الذي هو غير ما نحن فيه ، ولا دلالة فيه على المعاوضة التي ذكرها الشيخ ـ كالصحيحين
ـ على وجه ترفع به اليد عن القواعد المعلومة المقررة المستفادة من العقل والكتاب
والسنة والإجماع.
( و ) من هنا ( قيل : ينظر في
النفقة وقيمة المنفعة ويتقاصان ) فلا يظلم أحدهما الآخر.
( و ) لا ريب في أنه ( هو أشبه )
بأصول المذهب وقواعده
ولذلك كان هو خيرة جميع من تأخر عن المصنف.
نعم فيه أن
المقاصة مشروطة بشروط ذكرناها مفصلة في كتاب القضاء ، ولكن لم نر أحدا اعتبر شيئا
منها هنا ، بل في الروضة ظاهر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من كتاب الرهن ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من كتاب الرهن ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٤.