( و ) كيف كان فقد ( قيل ) والقائل ابن إدريس : (
لا يرجع لأن عليه الحفظ ، وهو لا يتم إلا بالإنفاق ) ولفظه المحكي عنه « الذي ينبغي تحصيله في ذلك أنه إن كان
انتفع بذلك قبل التعريف والحول وجب عليه أجرة ذلك ، وإن كان انتفع بلبنه وجب عليه
رد مثله ، والذي أنفقه عليه يذهب ضياعا ، لأنه بغير إذن من صاحبه ، والأصل براءة
الذمة ، وإذا كان بعد التعريف والحول لا يجب عليه شيء ، لأنه ماله ».
ولم أجد من وافقه
على ذلك ، بل فيه ما لا يخفى من محال النظر ، خصوصا الحكم بكونه ماله بعد التعريف
والحول ، مع أن المعلوم عدم دخوله في ملكه قهرا ، بل إن شاء تملكه بقيمته فعل ،
فيأتي البحث حينئذ مع عدم الاختيار. بل وكذا قوله : « يذهب ضياعا » إلى آخره ،
ضرورة منافاته لقاعدة الضرر والضرار وقاعدة الإحسان.
( و ) من هنا كان ( الوجه الرجوع
دفعا لتوجه الضرر بالالتقاط ) المقتضي للتقاعد عن الالتقاط المضر باللقطة ومالكها ، والوجوب مسلم لكنه مجانا
ممنوع ، بل لعل الإذن المستفادة من أمر المالك الحقيقي بالحفظ أولى منها في
الوديعة ونحوها مما صرحوا بوجوب الرجوع مع نيته أو مع عدم نية التبرع.
كل ذلك مضافا إلى
النصوص [١] المتقدمة في اللقيط التي منها يستفاد الحكم في المقام ،
فلاحظ وتأمل ، والله العالم.