responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 264

( و ) كيف كان فقد ( قيل ) والقائل ابن إدريس : ( لا يرجع لأن عليه الحفظ ، وهو لا يتم إلا بالإنفاق ) ولفظه المحكي عنه « الذي ينبغي تحصيله في ذلك أنه إن كان انتفع بذلك قبل التعريف والحول وجب عليه أجرة ذلك ، وإن كان انتفع بلبنه وجب عليه رد مثله ، والذي أنفقه عليه يذهب ضياعا ، لأنه بغير إذن من صاحبه ، والأصل براءة الذمة ، وإذا كان بعد التعريف والحول لا يجب عليه شي‌ء ، لأنه ماله ».

ولم أجد من وافقه على ذلك ، بل فيه ما لا يخفى من محال النظر ، خصوصا الحكم بكونه ماله بعد التعريف والحول ، مع أن المعلوم عدم دخوله في ملكه قهرا ، بل إن شاء تملكه بقيمته فعل ، فيأتي البحث حينئذ مع عدم الاختيار. بل وكذا قوله : « يذهب ضياعا » إلى آخره ، ضرورة منافاته لقاعدة الضرر والضرار وقاعدة الإحسان.

( و ) من هنا كان ( الوجه الرجوع دفعا لتوجه الضرر بالالتقاط ) المقتضي للتقاعد عن الالتقاط المضر باللقطة ومالكها ، والوجوب مسلم لكنه مجانا ممنوع ، بل لعل الإذن المستفادة من أمر المالك الحقيقي بالحفظ أولى منها في الوديعة ونحوها مما صرحوا بوجوب الرجوع مع نيته أو مع عدم نية التبرع.

كل ذلك مضافا إلى النصوص [١] المتقدمة في اللقيط التي منها يستفاد الحكم في المقام ، فلاحظ وتأمل ، والله العالم.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من كتاب اللقطة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست