احتمال الإثم في
الالتقاط ، ووجوب الدفع إلى الحاكم ، وليس لأحد انتزاعه من يده.
وبذلك ظهر لك أن
التقاط العبد يكون على وجوه : مع الاذن سابقا أو لاحقا ، إذن استنابة أو رفع الحجر
، ومع النهي ، ولكن لم يحرروا موضع الخلاف مع أبي علي في أي حال ، إلا أن الأمر
سهل بعد وضوح الحال.
وسيأتي في لقطة
المال ما له مزيد تحقيق لذلك إنشاء الله تعالى ، كما أنه يأتي هناك بيان حكم
المبعض.
أما المكاتب
فالظاهر عدم وقع للخلاف فيه ، ضرورة قابليته للائتمان والتملك وإن كان يأتي أيضا
تحقيق ما لو عاد إلى الرق في الأثناء.
نعم لا فرق بين
القن والمدبر وأم الولد فيما ذكرناه من الحكم ، لكن في كشف الرموز جواز التقاط
الأخيرين كالمكاتب بلا تردد ، وهو كما ترى ، والله العالم.
( وهل يشترط الإسلام؟ الأشبه ) بأصول المذهب وقواعده أنه
( لا ) يشترط وفاقا لجميع من
تعرض له من الأصحاب ، بل اعترف في المسالك بأنه لم ينقل فيه خلاف ، ولعله لاندراجه
في نصوص اللقطة لكونه أهلا لجميع ما تضمنته من التعريف والإبقاء أمانة والتملك
بالقيمة وغير ذلك.
( وأولى منه بعدم الاشتراط العدالة ) للأصل وغيره ، كما تقدم في اللقيط فضلا عن المقام ، وما
تسمعه من اعتبار الائتمان على التعريف في لقطة الحرم محمول على ضرب من الندب.
نعم الظاهر عدم
جوازه للمرتد عن فطرة ، لعدم قابليته للتملك ، وفي جامع المقاصد « لو التقط بني
على أنه لو حاز المباحات هل تنتقل إلى