فكان الأولى ترك
الكليات المزبورة والاقتصار على تفصيل الأحكام المستفادة من المدارك المخصوصة مع
عدم استقصاء أقسام الأرضين هنا التي منها ما صولحوا أهلها عليها ، ومنها ما انجلى
أهلها عنها ، ومنها ما باد أهلها وغير ذلك مما هو مذكور في الجهاد.
ولكن على كل حال
ينبغي أن يعلم أن الأدلة وخصوصا ما تقدم منها في كتاب الخمس [١] ظاهرة في الاذن
منهم عليهمالسلام للشيعة أو مطلقا بالتصرف في الأرض التي لهم من الأنفال ، بل ظاهرة في ملك
المحيي لها ، وأنه لا شيء عليه غير الصدقة ، أي الزكاة.
بل قد يستفاد
الاذن منهم عليهمالسلام أيضا فيما لهم الولاية عليه ، كأرض الخراج فضلا عن غيره ، وقد ذكرنا بعض
الكلام في ذلك في كتاب البيع [٢] وفي كتاب الخمس [٣].
بل قد تقدم في
كتاب الجهاد [٤] ما يدل على صحة كلية كل أرض ترك أهلها عمارتها كان للإمام عليهالسلام تقبيلها ممن يقوم
بها وعليها طسقها لأربابها ، وكلية كل أرض موات سبق إليها سابق فأحياها كان أحق
بها ، وإن كان لها مالك معروف فعليه طسقها ، بل ستسمع في الإقطاع انتزاع الحاكم ما
أقطعه إذا ترك المقطع العمارة ، وهو مع بعض النصوص هناك مؤيد لذلك في الجملة ،
والله العالم.
هذا
( و ) لا يخفى عليك أن ذلك كله
( إن ) كان للأرض