responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 259

( وفي ) التقاط ( العبد ) من دون إذن مولاه ( تردد ) ينشأ من الأصل بعد ظهور مساق النصوص في غيره وخبر أبي خديجة [١] الذي هو هنا سالم بن مكرم كما في الفقيه وبقرينة رواية أحمد بن عائذ عنه إلا أن في عدالته بحثا‌ عن الصادق عليه‌السلام « سأله المحاربي عن المملوك يأخذ اللقطة ، فقال : ما للمملوك واللقطة ، لا يملك من نفسه شيئا فلا يتعرض لها المملوك ، ينبغي للحر أن يعرفها سنة في مجمع ، فان جاء طالبها دفعها إليه وإلا كانت في ماله ، فان مات كان ميراثا لولده ولمن ورثه ، فان لم يجي‌ء لها طالب كانت في أموالهم هي لهم ، إن جاء طالبها دفعوها إليه » إلى آخره ، وعدم قابلية العبد للتملك الذي تضمنته النصوص والفتاوى.

ومن أنه أهل للأمانة وعدم ظهور النصوص في اعتبار الحرية وإن اشتملت على ما لا ينطبق إلا عليها من التملك ونحوه ، إلا أنه يمكن تنزيله على ما إذا كان الملتقط كذلك لا أنه معتبر في أصل الالتقاط ، إذ هي أحكام تعذر بعضها أو كتعذر بعض أفراد التخيير.

ولعله لذا قال المصنف ( أشبهه الجواز ) وفاقا للمشهور ، بل ظاهر التذكرة الإجماع عليه ، بل لم يحك فيه الخلاف إلا من أبي علي ، كما اعترف به غير واحد ، بل لم يتردد فيه أحد قبل المصنف ، نعم تبعه عليه في الدروس ، ولا ريب في ضعفه ( لأن له أهلية الحفظ ) والائتمان شرعا بل والاكتساب وإن كان لسيده ، بل له أهلية سائر الخطابات الشرعية.

وخبر أبي خديجة [٢] لو قلنا بصحته موهون بمصير ما عدا ابن الجنيد إلى خلافه ، ورواية الفقيه له أعم من العمل به ، بل في كشف الرموز‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست