( وفي ) التقاط ( العبد ) من دون إذن مولاه ( تردد ) ينشأ من الأصل بعد ظهور مساق النصوص في غيره وخبر أبي خديجة
[١] الذي هو هنا سالم بن مكرم كما في الفقيه وبقرينة رواية أحمد بن عائذ عنه إلا
أن في عدالته بحثا عن الصادق عليهالسلام « سأله المحاربي عن المملوك يأخذ اللقطة ، فقال : ما
للمملوك واللقطة ، لا يملك من نفسه شيئا فلا يتعرض لها المملوك ، ينبغي للحر أن
يعرفها سنة في مجمع ، فان جاء طالبها دفعها إليه وإلا كانت في ماله ، فان مات كان
ميراثا لولده ولمن ورثه ، فان لم يجيء لها طالب كانت في أموالهم هي لهم ، إن جاء
طالبها دفعوها إليه » إلى آخره ، وعدم قابلية العبد للتملك الذي تضمنته النصوص
والفتاوى.
ومن أنه أهل
للأمانة وعدم ظهور النصوص في اعتبار الحرية وإن اشتملت على ما لا ينطبق إلا عليها
من التملك ونحوه ، إلا أنه يمكن تنزيله على ما إذا كان الملتقط كذلك لا أنه معتبر
في أصل الالتقاط ، إذ هي أحكام تعذر بعضها أو كتعذر بعض أفراد التخيير.
ولعله لذا قال
المصنف ( أشبهه الجواز ) وفاقا للمشهور ، بل ظاهر التذكرة الإجماع عليه ، بل لم يحك
فيه الخلاف إلا من أبي علي ، كما اعترف به غير واحد ، بل لم يتردد فيه أحد قبل
المصنف ، نعم تبعه عليه في الدروس ، ولا ريب في ضعفه
( لأن له أهلية الحفظ ) والائتمان شرعا بل
والاكتساب وإن كان لسيده ، بل له أهلية سائر الخطابات الشرعية.
وخبر أبي خديجة [٢] لو قلنا بصحته
موهون بمصير ما عدا ابن الجنيد إلى خلافه ، ورواية الفقيه له أعم من العمل به ، بل
في كشف الرموز
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.