responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 251

التلف. وقال في النهاية : إذا أخذ شيئا يحتاج إلى النفقة رفع خبره إلى السلطان لينفق عليه من بيت المال ، فان تعذر أنفق ورجع ، وإن كان له ظهر أو در أو خدمة كان بإزاء ما أنفق ، وأنكر ابن إدريس رجوعه إذا كان النفقة في الحول لتبرعه ، وجوز الفاضلان الرجوع ، وأوجبا المقاصة » إلى آخره.

ولم يختر شيئا فيما نحن فيه وإن حكي عنه ذلك ، نعم كلامه غير محرر ، حيث إنه لم يفرق بين ما جاز التقاطه ولم يجز ، كما سمعت الكلام فيه ، وما حكاه عن ابن إدريس وغيره إنما هو في الجائز مطلقا ، هذا كله في غير الشاة.

وأما إن كان الضال في العمران شاة ففي‌ خبر ابن أبي يعفور [١] عن الصادق عليه‌السلام قال : « جاء رجل من أهل المدينة فسألني عن رجل أصاب شاة قال : فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيام ويسأل عن صاحبها ، فان جاء صاحبها وإلا باعها وتصدق بثمنها » وإليه أشار المصنف بقوله ( وإن كان شاة حبسها ثلاثة أيام ، فان لم يأت صاحبها باعها الواجد وتصدق بثمنها ).

وهو وإن كان ضعيفا وغير خاص بالعمران إلا أنه منجبر بفتوى الأساطين كالشيخ والحلي الذي لا يعمل إلا بالقطعيات والفاضلين والفخر والشهيدين وأبي العباس والمقداد والكركي على ما حكي عن بعض ، بل نسبه غير واحد إلى الشهرة ، بل إلى الأصحاب مشعرا بالإجماع.

بل في الرياض « قد حمله الأصحاب على المأخوذ من العمران » وظاهرهم الإطباق على العمل بها ، وإطلاقه مقيد بالنصوص المعتبرة المشتملة على حكمها في الفلاة المقابلة للعمران ، فتعين المراد بها فيه ، كما هو واضح.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست