responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 246

المصنف بقوله ( ولو وجد الضوال في العمران ) الذي هو المأهول ـ ومرجعه إلى العرف لا إلى نصف فرسخ ، فإنه ربما يكون كذلك وربما يكون أزيد أو أنقص. وبالجملة هي ليست في فلاة يخشى عليها التلف من صغار السباع ، بل هي مأمونة من هذه الجهة ، فمتى كانت كذلك ـ ( لم يحل أخذها ممتنعة كانت كالإبل أو لم تكن كالصغير من الإبل والبقر ) كما في المتن وغيره.

بل حكى غير واحد الشهرة عليه ، بل عن التذكرة نفي الخلاف فيه إلا مع خوف التلف والنهب.

بل ينبغي القطع به في الممتنع ، ضرورة أولويته من الفلاة الممنوع إهاجته فيها ، ولذا نفى الشبهة فيه في المسالك.

أما غير الممتنع فهو محفوظ لمالكه ، لأن الفرض عدم الأمن عليه فيها ، بل لعل‌ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله [١] : « خفه حذاؤه » ـ إلى آخره ـ الذي هو تعليل لعدم الجواز أو كالتعليل يقتضي ذلك أيضا.

مضافا إلى إشعار‌ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله [٢] : « لك أو لأخيك أو للذئب » به أيضا ، ضرورة عدم الذئب غالبا في العمران ، بل وإلى أصالة عدم جواز الاستيلاء على مال الغير الذي لا يقطعه استفادة الاذن من نصوص اللقطة المنصرفة لغير الضالة.

وأما‌ قوله عليه‌السلام [٣] : « الضوال لا يأكلها إلا الضالون إذا لم يعرفوها » فليس مساقا لبيان جواز التقاط كل ضالة ، فيمكن كون المراد منه بيان حكم جواز ما يلتقط منها.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٥.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست