المصنف بقوله
( ولو وجد الضوال في العمران ) الذي هو المأهول ـ ومرجعه إلى العرف لا إلى نصف فرسخ ، فإنه ربما يكون كذلك
وربما يكون أزيد أو أنقص. وبالجملة هي ليست في فلاة يخشى عليها التلف من صغار
السباع ، بل هي مأمونة من هذه الجهة ، فمتى كانت كذلك ـ (
لم يحل أخذها ممتنعة كانت كالإبل أو لم تكن كالصغير من الإبل والبقر ) كما في المتن وغيره.
بل حكى غير واحد
الشهرة عليه ، بل عن التذكرة نفي الخلاف فيه إلا مع خوف التلف والنهب.
بل ينبغي القطع به
في الممتنع ، ضرورة أولويته من الفلاة الممنوع إهاجته فيها ، ولذا نفى الشبهة فيه
في المسالك.
أما غير الممتنع
فهو محفوظ لمالكه ، لأن الفرض عدم الأمن عليه فيها ، بل لعل قوله صلىاللهعليهوآله [١] : « خفه حذاؤه » ـ
إلى آخره ـ الذي هو تعليل لعدم الجواز أو كالتعليل يقتضي ذلك أيضا.
مضافا إلى إشعار قوله صلىاللهعليهوآله [٢] : « لك أو لأخيك
أو للذئب » به أيضا ، ضرورة عدم الذئب غالبا في العمران ، بل وإلى أصالة عدم جواز
الاستيلاء على مال الغير الذي لا يقطعه استفادة الاذن من نصوص اللقطة المنصرفة
لغير الضالة.
وأما قوله عليهالسلام[٣] : « الضوال لا
يأكلها إلا الضالون إذا لم يعرفوها » فليس مساقا لبيان جواز التقاط كل ضالة ،
فيمكن كون المراد منه بيان حكم جواز ما يلتقط منها.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٤.