وهل يجوز فيها
أخذه لا بعنوان الالتقاط؟ الأقوى عدم جوازه ، لإطلاق أدلة المنع من النهي عن
الهيجان [١] والأمر بالتخلية عنه [٢] وعلى تقديره فليس لقطة قطعا ، نعم لو فرض كونه بحال لا
يبقى لصاحبه ولا يجديه خفه وحذاؤه زائدا على الاحتمال المتعارف في المال الضائع لم
يبعد جواز التقاطه وجريان حكم اللقطة عليه ، وهو ما سمعته في الشاة ، لمفهوم فحوى
التعليل.
ومنه يعلم صحة
تقييد الفاضل موضوع مسألة المقام بالوجهين ، ولعل اقتصاره في الدروس على الأخير
منهما للاكتفاء به مثالا لا لإرادة خصوصه.
هذا كله في الضالة
في الفلاة التي قد سمعت بعض الكلام في تفسيرها. وفي التنقيح « ما ليس بعامر ، أي
الذي فيه قرى مسكونة أو أهل طنب قاطنون ».
وفي جامع المقاصد
« العمران ما بين البيوت سواء كانت بيوت أهل الأمصار والقرى وأهل البادية ـ إلى أن
قال ـ : وأهل المزارع والبساتين المتصلة بالبلد ، ولا تنفك غالبا من الناس من
العمران ، وحينئذ فالفلاة ما عداه ».
وفي الوسيلة ومحكي
المبسوط إلحاق ما يتصل بالعمران بنصف فرسخ به في الحكم.
وعن الصحاح
والقاموس ومجمع البحرين الخراب ضد العمران ، والعمارة ضد الخراب ، وأن المعمور هو
المأهول.
وحينئذ فالمراد
بالفلاة المقابلة به هو غير المأهول ، ولذا قابلها
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٥.