responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 245

وهل يجوز فيها أخذه لا بعنوان الالتقاط؟ الأقوى عدم جوازه ، لإطلاق أدلة المنع من النهي عن الهيجان [١] والأمر بالتخلية عنه [٢] وعلى تقديره فليس لقطة قطعا ، نعم لو فرض كونه بحال لا يبقى لصاحبه ولا يجديه خفه وحذاؤه زائدا على الاحتمال المتعارف في المال الضائع لم يبعد جواز التقاطه وجريان حكم اللقطة عليه ، وهو ما سمعته في الشاة ، لمفهوم فحوى التعليل.

ومنه يعلم صحة تقييد الفاضل موضوع مسألة المقام بالوجهين ، ولعل اقتصاره في الدروس على الأخير منهما للاكتفاء به مثالا لا لإرادة خصوصه.

هذا كله في الضالة في الفلاة التي قد سمعت بعض الكلام في تفسيرها. وفي التنقيح « ما ليس بعامر ، أي الذي فيه قرى مسكونة أو أهل طنب قاطنون ».

وفي جامع المقاصد « العمران ما بين البيوت سواء كانت بيوت أهل الأمصار والقرى وأهل البادية ـ إلى أن قال ـ : وأهل المزارع والبساتين المتصلة بالبلد ، ولا تنفك غالبا من الناس من العمران ، وحينئذ فالفلاة ما عداه ».

وفي الوسيلة ومحكي المبسوط إلحاق ما يتصل بالعمران بنصف فرسخ به في الحكم.

وعن الصحاح والقاموس ومجمع البحرين الخراب ضد العمران ، والعمارة ضد الخراب ، وأن المعمور هو المأهول.

وحينئذ فالمراد بالفلاة المقابلة به هو غير المأهول ، ولذا قابلها‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست