عن استرجاعها أو
ضياعها عن مالكها وإلا جاز التقاطها ، معللا له بأن تركه أضيع له منه ، والمقصود
حفظها لصاحبها لا حفظها في نفسها ، وإلا لم يجز التقاط الدينار مثلا ، فإنه محفوظ
حيث كان.
ومقتضاه حينئذ
جواز التقاط البعير الضال إذا خيف تلفه على مالكه وإن كان صحيحا أو في كلأ وماء
مجهودا ، فضلا عما إذا تحقق التلف عليه لو بقي ، كما أومأنا إليه سابقا.
لكن في الدروس
اقتصر على الأخير ، قال : « ولا يجوز التقاط الممتنع بعدوه كالظباء والطيور ، سواء
كانت في الصحراء أو العمران ، إلا أن يخاف ضياعها ، فالأقرب الجواز ، لأن الغرض
حفظها لمالكها لا حفظها في نفسها ، وإلا لما جاز التقاط الأثمان ، لأنها محفوظة في
نفسها حيث كانت ، وينسحب الاحتمال في الضوال الممتنعة ، كالإبل وغيرها ، وجوز
الفاضل التقاط ذلك كله بنية الحفظ ، وحمل الأخبار الناهية عن ذلك على الأخذ بنية التملك
، وفي المبسوط جعل الأخذ للحفظ من وظائف الحكام ، وعلى الجواز فالظاهر أنه يرجع
بالنفقة إذا نوى الرجوع وتعذر الحاكم ، وحينئذ الأقرب وجوب تعريفه سنة وجواز
التملك بعده ، وهو ظاهر ابن إدريس والمحقق ، ولم أقف على قول بالمنع من التعريف
والتملك ، وعلى هذا يتجه جواز الأخذ إذا كان بنية التعريف والتملك بعد الحول ،
ويحرم إذا كان بنية التملك في الحال ، وعن علي عليهالسلام[١] في واجد الضالة إن نوى الآخذ الجعل فنفقت ضمنها ، وإلا فلا
ضمان عليه ، وفيه دليل على جواز أخذها ، وقال الفاضل بجواز أخذ الآبق لمن وجده ،
ولا نعلم فيه خلافا ، ولا يضمن لو تلف بغير تفريط ، ومنع من تملكه بعد التعريف ،
لأنه يتحفظ بنفسه كضوال الإبل ، وفيه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.