( و ) أما ( الشاة ) الضالة فلا خلاف في أنها
( إن وجدت في الفلاة ) التي يخشى عليها
فيها من التلف إن شاء ( أخذها الواجد ، لأنها لا تمتنع من
صغير السباع فهي معرضة للتلف ) فكانت بحكم التالفة ، بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا ، بل عن المهذب البارع
والمقتصر وغاية المرام الإجماع عليه ، بل عن ابن عبد البر إجماع العامة على أن
ضالة الغنم في الموضع المخوف له أكلها مضافا إلى ما سمعته من النصوص [١] الصحيحة والحسنة.
( و ) كذا لا خلاف أجده في أن
( الآخذ بالخيار إن شاء ملكها ويضمن ) مطلقا حين النية على وجه يكون دينا من ديونه كما هو المشهور ، أو إذا جاء
صاحبها وطالب ، أو أنه يغرم له غرامة إذا جاء وطالب
( على تردد ) وخلاف ستعرفه
إنشاء الله تعالى ( وإن شاء احتسبها أمانة في يده
لصاحبها ولا ضمان ، وإن شاء دفعها إلى الحاكم ) الذي هو ولي الغائب ومنصوب للمصالح
( ل ) يفعل فيها ما يراه من المصلحة
بأن ( يحفظها أو بيعها ويوصل ثمنها إلى المالك ) وإن نسبه بعض الناس إلى الأكثر مشعرا بالخلاف فيه ، لكن لم
أتحققه.
على أنه موافق
للقواعد العامة في الأخيرين ، ضرورة الإحسان إليه والإيصال إلى نائبه ، وكون ذلك
حكم مطلق اللقطة حتى الأول الذي حكى الإجماع عليه في المحكي عن المهذب ، قال : «
يجوز تملكها في الحال من غير تعريف بإجماع العلماء » كالمحكي في التحرير من
إجماعهم أيضا على جواز أكلها في الحال.
نعم في المقنعة
والنهاية ومحكي المراسم « أنه يأخذها ، وهو ضامن