responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 232

الملتقط إجماعا ».

نعم في القواعد « في رد العين مع طلب المالك إشكال » بل في الإيضاح أنه الأقوى.

ولكن لا يخفى عليك أن الأصح عدم الرد ، لأصالة بقاء الملك المتفق على حصوله للآخذ ، وإنما الكلام في انفساخه بالطلب المزبور.

مضافا إلى ظهور الصحيح [١] المزبور وغيره في الملك اللازم في صورة الاعراض وغيره ، وبه يخص‌ قول أبي جعفر عليه‌السلام [٢] : « من وجد شيئا فهو له فليتمتع به حتى يأتيه طالبه ، فإذا جاء طالبه رده إليه » بناء على شموله لمثل المقام ، إذ أقصاه كون التعارض بينهما من وجه ، ولا ريب في أن الترجيح للأول من وجوه ، منها : الاستصحاب ، ومنها : التشبيه بالمباح ، ومنها : الصحة في السند ، ومنها : استفادة الملك الاحيائي وغير ذلك.

ثم إنه على القول برد العين فلا إشكال في عدم جواز المطالبة بما حصل منها من النماء كالولد والصوف واللبن ونحوها مما هو نماء ملكه وإن وجد عينه كما صرح به في التنقيح ، لأنه إن كان له تسلط فعلي فسخ العين خاصة ، كالمبيع بالخيار.

وكيف كان فما نحن فيه غير مسألة اللقطة ، إذ قد عرفت أن مضمون النصوص المزبورة منه ما هو إعراض كالصحيح [٣] المراد منه وصف البعير بما وصف به غيره ، ومنه الترك الذي هو أعم من الاعراض ، إلا أنه غير الضلال ، ولعله لذا اتفقوا على عدم الضمان هنا إلا النادر بخلافه في الشاة الضالة كما تسمعه إنشاء الله تعالى ، هذا كله في الحيوان‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست