responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 23

فانحصر الدليل حينئذ في صحيح الكابلي [١] الذي هو من جملة النصوص الدالة على أن الأرض كلها لهم عليهم‌السلام التي قد عرفت الحال فيها في الخمس [٢].

على أنه يمكن أن يكون من المتشابه الذي ينبغي أن يرد علمه إليهم عليهم‌السلام ضرورة أنه إن كان المراد وجوب دفع الخراج على المحيي للأرض الميتة في زمن الغيبة التي لا إمام فيها من أهل البيت إلا القائم روحي له الفداء الذي ذكره الصحيح المزبور فهو لا يرجع إلى حاصل ، خصوصا بعد استفاضة‌ النصوص [٣] منهم عليهم‌السلام على أن من أحيا أرضا ميتة فهي له‌ الظاهرة في الملك للمحيي ، فلا يستحق عليه الطسق الذي هو بمنزلة الأجرة ، وإن كان المراد في مقام ظهور الأمر فهو أشد إشكالا من الأول.

كل ذلك مضافا إلى ما ذكروه من الإشكال في آخره من انتزاع الأرض من يد مالكها ، وإلى ما عرفته من إعراض المشهور عنه.

وحينئذ فيكفي دليلا للمشهور أصالة بقاء الملك المستفاد من العموم الذي منه يعلم فساد الاستدلال به للثاني ، مؤيدا بقاعدة دوام الملك وعدم معلومية كون الخراب مزيلا له.

وبخبر سليمان بن خالد [٤] المنجبر بما سمعت أنه سأل الصادق عليه‌السلام « عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها فما ذا عليه؟ قال : الصدقة ، قلت :فان كان يعرف صاحبها ، قال : فليؤد إليه حقه » بناء على إرادة‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ٢.

[٢] راجع ج ١٦ ص ١١٦ ـ ١٢٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب إحياء الموات.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست