responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 229

نعم في نسخة من الصحيح المزبور « نسيها » ولكن لا يناسب ما فيه من كونه كالشي‌ء المباح الظاهر في إعراض المالك وجعله كالمباح ، وإن كان قد يحتمل كون المراد كالمباح شرعا لا مالكا ، إلا أن الأول أولى ، لموافقته للنسخة المشهورة. نعم‌ قوله عليه‌السلام : « من أصاب بعيرا في فلاة » قد يشعر بالالتقاط أو بما هو أعم منه.

بل أطلق في الدروس على الآخذ في مفروض المسألة اسم الملتقط ، كما أنه في التنقيح جعل الصور الأربعة من صور الالتقاط.

ولكن يمكن إرادتهما معا من الالتقاط مطلق الأخذ ، لا المعروف منه ، خصوصا بعد اشتمال كلاميهما على ما هو كالصريح في عدم الالتقاط المصطلح. كما أن المراد من الإصابة إصابة البعير الموصوف بما وصف به المال.

إلا أن الانصاف مع ذلك كله وجود التشويش في كلامهم ، ضرورة أن معقد البحث في لقطة الحيوان التي لا تدخل فيها مسألة الإعراض الذي لا يشترط فيه الشرطان المزبوران ، ودعوى شهادة الحال بحصوله معهما بخلاف الفاقد لهما ينافيهما اتحاد موضوع الترك المفروض في خبري مسمع [١] والسكوني [٢].

وأما الصحيح [٣] المزبور فالمعروف من نسخته « سيبها » وهو صريح في الاعراض الخارج عما نحن فيه ، بل لا يناسبه البحث في الضمان وعدمه الذي ذكر بعض الناس أن فيه قولين ، ضرورة عدم الضمان معه في التلف قطعا.

بل لا يناسبه الاشكال من العلامة في خصوص رد العين لو جاء المالك ، وذكر منشئه من الصحيح المزبور والاستصحاب ومما دل عليه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست