responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 228

بحال » ولعله لإطلاق الأدلة السابقة المقيد بما سمعته من النصوص [١] اللاحقة ، خصوصا صحيح ابن سنان [٢] منها المشتمل على الفلاة المفسرة بالأرض التي لا ماء فيها أو القفر المفسر بالخلاء من الأرض ، كما فسر المفازة بالقفر.

نعم قد يقال : إن ظاهر النص والفتوى في صورة الاعراض لا الضائع في غير الكلأ والماء ، وأما هو فلا يجوز أن يتملكه ، بل يدفعه إلى السلطان أو يستعين به في نفقته ، فان تعذر أنفق ورجع إذا نواه ، وحينئذ فالأقرب وجوب تعريفه سنة وجواز التملك بعد.

بل ربما كان في التذكرة بعض ذلك أيضا قال : « لو ترك دابة بمهلكة فأخذها انسان فأطعمها وسقاها وخلصها تملكها ، وبه قال الليث والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق إلا أن يكون تركها بنية العود إليها وأخذها ، أو كانت قد ضلت منه ـ إلى أن قال في الاستدلال على ذلك ـ : لأن مالكه نبذه رغبة عنه وعجزا عن أخذه ، فيملكه آخذه ، كالساقط من السنبل وسائر ما ينبذه الناس رغبة عنه وزهدا فيه ».

فان قوله : « أو كانت قد ضلت » يدل على عدم جواز تملكها بإحيائها إذا كانت قد ضلت منه وإن وجدت في غير كلأ ولا ماء ، ولعله لأن النص [٣] والفتوى بلفظ « ترك » الظاهر في غير الضائع.

نعم هي ظاهرة في كون المراد أن إحياء الحيوان الذي هو في غير كلأ ولا ماء وقد أصابه الجهد والكلال سبب لتملك الحيوان المزبور ، سواء كان قد تركه أو أعرض ، وإن كان ظاهر الصحيح [٤] منها التعرض لصورة الاعراض ، إلا أنه غير مناف لغيره مما ذكر فيه الترك الشامل له ولغيره مما يترك لحصول مزعج أو لأمر آخر من الأمور.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من كتاب اللقطة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٤.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست