بحال » ولعله
لإطلاق الأدلة السابقة المقيد بما سمعته من النصوص [١] اللاحقة ، خصوصا
صحيح ابن سنان [٢] منها المشتمل على الفلاة المفسرة بالأرض التي لا ماء فيها
أو القفر المفسر بالخلاء من الأرض ، كما فسر المفازة بالقفر.
نعم قد يقال : إن
ظاهر النص والفتوى في صورة الاعراض لا الضائع في غير الكلأ والماء ، وأما هو فلا
يجوز أن يتملكه ، بل يدفعه إلى السلطان أو يستعين به في نفقته ، فان تعذر أنفق
ورجع إذا نواه ، وحينئذ فالأقرب وجوب تعريفه سنة وجواز التملك بعد.
بل ربما كان في
التذكرة بعض ذلك أيضا قال : « لو ترك دابة بمهلكة فأخذها انسان فأطعمها وسقاها
وخلصها تملكها ، وبه قال الليث والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق إلا أن يكون تركها بنية
العود إليها وأخذها ، أو كانت قد ضلت منه ـ إلى أن قال في الاستدلال على ذلك ـ : لأن
مالكه نبذه رغبة عنه وعجزا عن أخذه ، فيملكه آخذه ، كالساقط من السنبل وسائر ما
ينبذه الناس رغبة عنه وزهدا فيه ».
فان قوله : « أو
كانت قد ضلت » يدل على عدم جواز تملكها بإحيائها إذا كانت قد ضلت منه وإن وجدت في
غير كلأ ولا ماء ، ولعله لأن النص [٣] والفتوى بلفظ « ترك » الظاهر في غير الضائع.
نعم هي ظاهرة في
كون المراد أن إحياء الحيوان الذي هو في غير كلأ ولا ماء وقد أصابه الجهد والكلال
سبب لتملك الحيوان المزبور ، سواء كان قد تركه أو أعرض ، وإن كان ظاهر الصحيح [٤] منها التعرض
لصورة الاعراض ، إلا أنه غير مناف لغيره مما ذكر فيه الترك الشامل له ولغيره مما
يترك لحصول مزعج أو لأمر آخر من الأمور.