responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 227

أولى ، وكذا السفن المربوطة في الشرائع المعهودة لا يجوز أخذها ، والأخشاب الموضوعة على الأرض ، أما السفن المحلولة الرباط السائرة في الفرات وشبهها بغير ملاح فإنها لقطة إذا لم يعرف مالكها ».

قلت : هو لا يخلو من وجه ، وإن كان يقوى أن جميع ما ذكره مع فرض صدق اسم الضائع عليه ولو لنسيان مالكه أو غير ذلك لقطة ، إذ لا يعتبر في صدقه سقوطه من المالك ، وقد سمعت سابقا جريان اسم اللقطة على الدار في كلام بعض الأفاضل.

هذا وقد سمعت ما في النصوص [١] المزبورة من اعتبار الأمن ، لكن لم أجد تصريحا به من الأصحاب ، ولعله لا يخلو من وجه ، ضرورة مراعاة مصلحة المالك في ذلك ، ولا ريب في عدمها مع فرض الخوف الذي لا تبقى معه البهيمة في مرعاها ، فلا يبعد جواز أخذها حفظا لمالكها.

بل لا يبعد جواز التقاطها مع فرض صدق اسم الضياع عليها.

بل إن كان الخوف خوفا يخشى منه تلفها على وجه لا ينتفع بها المالك كقتل أسد ونحوه يتأكد ذلك ، إذ هي حينئذ كالشاة التي هي لك أو لأخيك أو للذئب ، فتأمل جيدا.

وكيف كان فقد ظهر لك الحال من ذلك كله في البعير وما ألحق به إذا كان صحيحا أو في ماء وكلأ.

( أما لو ترك البعير من جهد في غير كلأ وماء جاز أخذه ، لأنه كالتالف ، ويملكه ( ملكه خ ل ) الآخذ ، ولا ضمان ، لأنه كالمباح ، وكذا حكم الدابة والبقرة والحمار إذا ترك من جهد في غير كلأ وماء ) بلا خلاف صريح أجده بين القدماء والمتأخرين إلا ما في الوسيلة.

قال : « وإن تركه صاحبه من جهد وكلال في غير كلأ وماء لم يجز أخذه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من كتاب اللقطة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست