فيه من التحرز عن
الطمع ، وعما ( لا يؤمن من تجدده على الملتقط ) من موت أو فلس أو غيرهما
( ولنفي التهمة ) بإرادة تملكها.
وفي النبوي [١] « من التقط لقطة
فليشهد عليها ذا عدل أو ذوي عدل ، ولا يكتم ولا يغيب » خلافا لبعض العامة فأوجبه ،
لظاهر الأمر القاصر عن إفادته كما هو واضح.
ولا بد فيه من
التعدد المتوقف عليه ما عرفت دون شهادة الواحد وإن كان ظاهر الخبر المزبور ذلك ،
لكن لا عامل به منا ، والله العالم.
وعلى كل حال
( فالبعير لا يؤخذ إذا وجد في كلأ وماء ) يتمكن من التناول منهما وإن لم يكن صحيحا بلا خلاف أجده بين القدماء
والمتأخرين منا ، بل في الكفاية نسبته إلى الأصحاب مشعرا بالإجماع عليه ولعله
كذلك.
بل في غاية المرام
ذلك صريحا قال : « وقع الإجماع على عدم جواز أخذ البعير إذا ترك من غير جهد مطلقا ،
سواء كان في كلأ أو ماء أو لم يكن ، وكذا إذا ترك من جهد في كلأ أو ماء » بل
مقتضاه أن أحدهما كاف في عدم الجواز ، وإن كان هو كما ترى يمكن دعوى الإجماع
بخلافه فضلا عن النصوص [٢].
وفي الغنية « من
وجد ضالة الإبل لا يجوز له أخذها بإجماع الطائفة ».
( أو كان صحيحا ) وإن لم يكن في كلأ وماء بلا خلاف أجده فيه أيضا ، بل في
الكفاية وغاية المرام نحو ما سمعته في الأول ، كدعوى الإجماع في الرياض عليهما معا
و ( لقوله صلىاللهعليهوآله
) فيما تقدم من النصوص
السابقة.