responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 218

فيه من التحرز عن الطمع ، وعما ( لا يؤمن من تجدده على الملتقط ) من موت أو فلس أو غيرهما ( ولنفي التهمة ) بإرادة تملكها. وفي‌ النبوي [١] « من التقط لقطة فليشهد عليها ذا عدل أو ذوي عدل ، ولا يكتم ولا يغيب » خلافا لبعض العامة فأوجبه ، لظاهر الأمر القاصر عن إفادته كما هو واضح.

ولا بد فيه من التعدد المتوقف عليه ما عرفت دون شهادة الواحد وإن كان ظاهر الخبر المزبور ذلك ، لكن لا عامل به منا ، والله العالم.

وعلى كل حال ( فالبعير لا يؤخذ إذا وجد في كلأ وماء ) يتمكن من التناول منهما وإن لم يكن صحيحا بلا خلاف أجده بين القدماء والمتأخرين منا ، بل في الكفاية نسبته إلى الأصحاب مشعرا بالإجماع عليه ولعله كذلك.

بل في غاية المرام ذلك صريحا قال : « وقع الإجماع على عدم جواز أخذ البعير إذا ترك من غير جهد مطلقا ، سواء كان في كلأ أو ماء أو لم يكن ، وكذا إذا ترك من جهد في كلأ أو ماء » بل مقتضاه أن أحدهما كاف في عدم الجواز ، وإن كان هو كما ترى يمكن دعوى الإجماع بخلافه فضلا عن النصوص [٢].

وفي الغنية « من وجد ضالة الإبل لا يجوز له أخذها بإجماع الطائفة ».

( أو كان صحيحا ) وإن لم يكن في كلأ وماء بلا خلاف أجده فيه أيضا ، بل في الكفاية وغاية المرام نحو ما سمعته في الأول ، كدعوى الإجماع في الرياض عليهما معا و ( لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فيما تقدم من النصوص السابقة.


[١] سنن البيهقي ـ ج ٦ ص ١٨٧.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من كتاب اللقطة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست