فيحلف من خرجت له
، ويحتمل عدم اليمين ، وكذا لو لم يكن في يدهما مع احتمال أن يسلمه الحاكم إلى من
شاء من الأمناء ، ولو وصف أحدهما شيئا مستورا فيه كشامة في جسده لم يكن أولى ، كما
لو وصف مدعي المتاع ، ويحتمل تقديمه ، كما لو وصف اللقطة ، ولو اختص أحدهما
بالبينة حكم له ، ولو أقاما بينة قدم سابق التأريخ ، ولو تعارضا أقرع ، ولو كانت
يد أحدهما عليه وأقاما بينة حكم للخارج » وهو عين ما ذكرناه ، والله العالم.
المسألة
( الرابعة : )
( إذا ادعى بنوته اثنان ) أجنبيان أو ملتقطان
( فان كان لأحدهما بينة حكم بها ).
( وإن أقام كل واحد منهما بينة أقرع
بينهما ) بلا خلاف أجده فيه بين من
تعرض له كالشيخ والفاضلين والشهيدين وغيرهم على ما حكي عن بعض.
( وكذا لو لم يكن لأحدهما بينة ).
( ولو كان الملتقط أحدهما فلا ترجيح
باليد ، إذ لا حكم لها في النسب بخلاف المال ، لأن لليد فيه أثرا ) بلا خلاف أجده فيه أيضا ، بل ولا إشكال بعد عدم ثبوت
اعتبارها شرعا في ذلك.
نعم في القواعد في
كتاب القضاء « لو تداعيا صبيا وهو في يد أحدهما لحق بصاحب اليد خاصة على إشكال ».
وعن الفخر
والأصبهاني تقييده بما إذا لم يعلم أن اليد يد التقاط ، بل عن الأخير لا ترجيح في
يد الالتقاط قطعا.
وفي الدروس « إذا
لم يعلم كونه لقيطا ولا صرح ببنوته فان ادعاه