responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 21

ولرسوله ، فضلا‌ عما دل [١] على أن الأرض كلها لهم عليهم‌السلام.

ولا يشكل ذلك باستصحاب الملك الذي لا يعارض الأدلة ، خصوصا ما دل [٢] منها على ملك المحيي الأرض الميتة بالاحياء وإن كان صاحبها موجودا من غير تفصيل بين كون ملكه لها بالإحياء أو غيره.

بل مقتضى ما ذكره أن من كان بيده أرض معمورة ثم ماتت ولم يعلم كيفية ملكه لها تبقى ملكا له ، ولا يجوز إحياؤها بدون إذنه.

وبالجملة المسلم من الإجماع المزبور إذا ملكه بغير الاحياء كالشراء من الامام عليه‌السلام مثلا ، أما إذا كان أصل الملك بالاحياء ثم باعه من آخر أو ورثه منه آخر فالظاهر جريان البحث في بقاء الملك لمن هو له على نحو الملك بالاحياء ، إلا أنه يسهل الخطب بقاء الملك للمحيي الأول وإن ماتت الأرض كما ستعرف.

وعلى كل حال فان ماتت بعد أن كانت معمورة في يد مالكها وعلم أن ملكه لها بالاحياء فضلا عمن لم يعلم وهو أو وارثه معلوم فالمحكي عن المبسوط والمهذب والسرائر والجامع والتحرير والدروس وجامع المقاصد أنها باقية على ملكه أو ملك وارثه ، بل قيل : إنه لم يعرف الخلاف في ذلك قبل الفاضل في التذكرة ، فإنه حكى نحو مالك ملك المحيي الثاني ، ثم قال : « لا بأس بهذا القول عندي ».

نعم قيل : ربما أشعرت به عبارة الوسيلة ، واختاره في المسالك والروضة بعد أن حكاه عن جماعة منهم العلامة في بعض فتاواه ، ومال إليه في التذكرة ، وفي الكفاية « أنه أقرب » وفي المفاتيح « أنه أوفق بالجمع بين الأخبار » بل في جامع المقاصد « أن هذا القول مشهور بين الأصحاب ».


[١] الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ١٢ ـ من كتاب الخمس.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست