وذلك كله مؤيد لما
ذكرنا من أن المتجه ثبوت الاشتراك بينهما ، ولكل منهما الترك على وجه الإيكال ،
نحو حضانة الرحم.
وكأنه حام حول بعض
ما ذكرناه الكركي في حاشية الكتاب ، قال بعد قول المصنف : « ولو ترك » إلى آخره :
« ليس على إطلاقه ، بل هو مشروط بأن لا يضعا أيديهما عليه ، أو على القول بالقرعة
، أما على القول بالتشريك فلا ، لأنه قد لزم كلا منهما نصيبه من الحضانة » وإن كان
لا يخفى عليك ما في بعضه بعد الإحاطة بما ذكرناه.
هذا وفي القواعد «
ولو ترك أحدهما للآخر صح ، سواء كانا موسرين أو أحدهما ، حاضرين أو أحدهما ، أو
كان أحدهما كافرا مع كفر اللقيط » ومقتضاه جواز ترك الموسر للمعسر والحاضر للمسافر
والمسلم للكافر ، بل هو مقتضى قول المصنف في
المسألة (
الثالثة )
التي هي عين
سابقتها ، وإنما أعادها لبيان عدم الفرق بين الملتقطين مع تساويهما وعدمه.
فقال
( إذا التقطه اثنان و ) كانا جامعين
لشرائط الالتقاط بحيث ( كل واحد منهما لو انفرد أقر في يده )
لصلاحيته
( فتشاحا فيه أقرع بينهما ) ويحتمل التشريك كما سمعته ( سواء كانا موسرين
أو أحدهما ، حاضرين أو أحدهما ) بل ( وكذا إن كان أحد الملتقطين كافرا إذا كان
الملقوط كافرا ).
وفرض بقائه عليه
بعد الالتقاط لعدم كونه ممن يملك به ، لعدم كونهم حربين وإن كانت دار كفر وليس
فيها مسلم ، وإلا فلو فرض