responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 201

وثاني الشهيدين ، وقد تقدم تحقيق المسألة في كتاب الإقرار.

( و ) كيف كان ف ( لا يحكم برقه ولا بكفره ) بمجرد الإقرار بالبنوة ( إذا وجد في دار الإسلام ) وإن ثبت النسب بذلك إلا أنه لا تلازم بينه وبينهما.

خلافا للمحكي عن الشافعي من احتمال ذلك أو القول به ، كما احتمله بعض منا ، بل في الروضة أنه الأقوى ، لدعوى التلازم ، وهو واضح الضعف.

نعم لو ادعى المسلم بنوة من حكم بكفره تبعا للدار واسترق ألحق به ، وحكم بإسلامه ، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ، وللتلازم لعدم ولد محكوم بكفره مع إسلام الأب ، بل ويحكم بحريته أيضا مع فرض عدم احتمال تصور استرقاقه ، لقدم آبائه مثلا في الإسلام بخلاف الأول.

واحتمال القول بأن الحكم بإسلامه تبعا باعتبار أنه مجهول النسب أما الآن فقد علم يدفعه منع تناول ما دل على تبعية الأبوين في الحال المزبور ، ولا أقل من الشك ، فيأتي أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ، ولو بملاحظة الشهرة ، والتلازم ممنوع ، لإمكان كونه مسلما ـ وإن كان ابن كافر ـ لإسلام جده أو أمه أو غيرهما مما يكون به مسلما ، كما أنه يمكن حريته لإطلاق الأدلة وإن كان أبوه رقا لحرية أمه مثلا.

فاتضح حينئذ أن إلحاق نسبه به من حيث الإقرار لا يقتضي الحكم بكفره ، بل ولا بالبينة على ذلك ، لاحتمال إسلام أحد أجداده أو جداته ، كما في صورة الإقرار الذي لا فرق بينه وبينها بعد فرض كل منهما طريقا شرعيا ظاهرا لثبوت النسب الذي قد عرفت عدم الدليل على التبعية بمثله ، ولا أقل من التعارض والترجيح لما عرفت ، والله العالم.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست