في غير محله ، كما
تقدم تحقيق المسألة في كتاب الإقرار ، بل قيل : لو قتله ثم استلحقه قبل وسقط القصاص.
وما عن بعض العامة
ـ من عدم اللحوق بالكافر والعبد للحكم بإسلامه وحريته ـ يدفعه أنه يلحق بهما في
النسب خاصة دونهما مطلقا أو إلا مع البينة مع فرض وجوده في دار يحكم بإسلامه ، فلا
حضانة حينئذ لهما ، كما ستعرف.
هذا وفي محكي
الخلاف والمبسوط ( وكذا ) تقبل الدعوى على وجه يثبت النسب
( لو كان ) المدعي
( أما ) كالأب ، بل قيل : هو خيرة
مجمع البرهان وقضية إطلاق إقرار السرائر والكتاب والنافع والإرشاد والتذكرة
والتحرير واللمعة وغيرها ، بل عن ظاهر الأول الإجماع على ذلك ،
للصحيحين [١] « عن المرأة تسبى
من أرضها ومعها الولد الصغير فتقول هو ابني والرجل يسبى فيلقى أخاه ويتعارفان وليس
لهما على ذلك بينة إلا إقرارهما ، فقال : ما يقول من قبلكم؟ قلت : لا يورثونهم ،
لأنهم لم يكن لهم على ذلك بينة ، إنما كانت ولادة في الشرك ، فقال : سبحان الله
إذا جاءت بابنها أو بنتها ولم تزل مقرة وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة من عقلهما
ولم يزالا مقرين ورث بعضهم من بعض ».
ولكن حيث لم يكونا
بتلك الصراحة على وجه يفيدان ثبوت النسب مطلقا الذي مقتضى الأصل عدمه في غير المقر
قال المصنف ( ولو قيل : لا يثبت نسبه إلا مع
التصديق ) بعد البلوغ والرشد
( كان حسنا ) بل هو خيرة الفاضل
في جملة من كتبه وولده والكركي
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ـ من كتاب الفرائض.