responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 20

في اسم الموات ، فإنك قد عرفت عدمه عرفا ، بل للنصوص [١] الواردة في تعداد الأنفال المصرحة بأن منها ـ مضافا إلى الموات ـ كل أرض لا رب لها ، ولا ريب في شمولها للفرض الذي يمكن أن يكون منه شطوط الأنهار ، والله العالم.

( وكل أرض جرى عليها ملك المسلم ) فما دامت عامرة ( فهي له أو لورثته بعده ) وان ترك الانتفاع بها ، بلا خلاف ولا إشكال ، بل في المسالك الإجماع عليه ، وهو كذلك ، بل إن لم يكن لها مالك معروف كانت من مجهول المالك ، بل في المسالك « وإن خربت فان كان انتقالها بالقهر كالمفتوحة عنوة بالنسبة إلى المسلمين أو بالشراء والعطية ونحوها لم يزل ملكه عنها أيضا إجماعا على ما نقله في التذكرة عن جميع أهل العلم ».

قلت : الموجود فيما حضرني من نسخة التذكرة « لو لم تكن الأرض التي من بلاد الإسلام معمورة في الحال ولكنها كانت قبل ذلك معمورة وجرى عليها ملك مسلم فلا يخلو إما أن يكون المالك معينا أو غير معين ، فان كان معينا فاما أن تنتقل إليه بالشراء أو العطية وشبهها أو بالإحياء ، فإن ملكها بالشراء وشبهه لم تملك بالاحياء بلا خلاف ، قال ابن عبد البر :أجمع الفقهاء على أن ما عرف بملك مالك غير منقطع أنه لا يجوز إحياؤه لأحد غير أربابه » إلى آخره.

وهو كما ترى إنما حكى الإجماع عمن لا نعرفه ، وإنما اقتصر هو على نفي الخلاف ، فان تم إجماعا كان هو الحجة ، وإلا فقد يشكل ما كان ملك البائع له مثلا بالاحياء‌ بما دل [٢] على أن موتان الأرض لله‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأنفال من كتاب الخمس.

[٢] المستدرك ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست