ومن الوفاة أربعة
أشهر وعشرة أيام ، لأن الحداد حق الزوج ، وفيه نظر أو منع.
وفي المسالك «
وحيث حكم برقه على أحد الوجوه ففي بطلان تصرفاته السابقة على الإقرار أوجه ، من
ظهور وقوعها حال الحرية ، ومن وقوعها حال الحكم بالحرية ، ثالثها الفرق بين ما لم
يبق أثره كالبيع والشراء وما يبقى كالنكاح ، فينفذ الأول ويفسد النكاح إن كان قبل
الدخول وعليه نصف المهر ، وإن كان بعده فسد وعليه المهر ، فيستوفي مما في يده وإلا
يتبع به بعد العتق » ولعله لا يخلو من نظر في الجملة ، والله العالم.
المسألة
( التاسعة : )
( إذا ادعى أجنبي ) أو الملتقط عندنا ( بنوته قبل
) على وجه يثبت به النسب
( إذا كان المدعي أبا وإن لم يقم بينة ، لأنه مجهول النسب ، فكان أحق به ، حرا كان
المدعي أو عبدا ، مسلما كان أو كافرا ) بلا خلاف أجده فيه ، بل في الإيضاح وجامع المقاصد الإجماع عليه ، وهو الحجة
بعد عموم « إقرار العقلاء
» [١] وخصوص قوله عليهالسلام في القوي [٢] والمرسل [٣] : « إذا أقر
الرجل بالولد ساعة لم ينف عنه أبدا ».
فما عن الأردبيلي
ـ من التشكيك في ذلك لبعض الأمور الاعتبارية كاحتمال كون الإقرار طمعا في مال
الولد لو كان له مال ونحو ذلك ـ
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من كتاب الإقرار الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ـ الحديث ٤ من كتاب الفرائض.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ـ الحديث ٣ من كتاب الفرائض.