responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 198

رجوعه في إبطالها ، إلا أن الجميع كما ترى.

ونحوه ما عن المبسوط أيضا من أنه « لو أقر بالعبودية أولا لواحد فأنكر فأقر لغيره لم يقبل ، لأن إقراره الأول تضمن نفي الملك لغيره ، فإذا رد المقر له خرج عن كونه مملوكا له أيضا ، فكان حرا بالأصل ، فليس له إبطالها بإقراره بها لآخر ».

إذ لا يخفى عليك أن إقراره الأول تضمن ثبوت الرقية ، وأنها لزيد ، ولا يلزم من بطلان الثاني بطلان الأول ، ورده لا يقتضي الحرية ، بل كون الرقية ليست له ، قيل : ولهذا لو رجع عن الإنكار إلى الإقرار قبل ، إذ ربما لم يكن عالما بالحال ، أو نحو ذلك مما لا ينافي احتمال الصدق ، ومن هنا كان خيرة الفاضل في التذكرة والتحرير وجامع المقاصد القبول ،

لعموم « إقرار العقلاء » [١] وقد تقدم في كتاب الإقرار تحقيق المسألة بما لا مزيد عليه ، فلا حظ وتأمل.

ولو سبق من اللقيط قبل الإقرار تصرف متعلق بالغير فمع البينة يكون كالتصرف الواقع من العبد بغير إذن سيده ، ولو لم يكن إلا بالإقرار لم ينفذ فيما يكون في حق الغير.

فلو كانت امرأة مثلا ونكحت زوجا ثم أقرت بالرق استمر نكاحها وثبت للسيد أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل ، أو من المسمى والعشر أو نصفه على الخلاف في المسألة التي قد تقدم تحقيقها في كتاب النكاح [٢] إن لم يكن قد سلم المهر إليها ، وإلا لم يكن للسيد مطالبته ، والأولاد أحرار ، وعدتها من الطلاق ثلاثة قروء ، لأنها حق الزوج ، بل قيل :


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من كتاب الإقرار ـ الحديث ٢.

[٢] راجع ج ٣٠ ص ٢٢٢ و ٣٦٦ ـ ٣٦٨.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست