responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 192

حصول العين لا يقتضي الثبوت هنا إلا بالقياس الممنوع عندنا ، حتى لو تراضيا على ذلك ، إلا أن يكون بعقد مثلا يشترط فيه الخيار مثلا إلى مدة يتحقق فيها بلوغ الطفل ، فينتقل الخيار إليه ، وإلا فالفضولي لا يتحقق فيه ملك الدية فعلا ، كما هو واضح.

ثم إن الحبس في المجنون الذي لا غاية له تنتظر لا وجه له ، بل في التحرير « لو بلغ فاسد العقل تولى الامام عليه‌السلام استيفاء حقه إجماعا » بل لعل مطلق الحبس كذلك أيضا ، لأنه تعجيل عقوبة للمجني عليه بلا داع ولا مقتض ، فالتحقيق أن للولي ذلك كله بعد حصول المصلحة أو عدم المفسدة على ما عرفته في محله ، لعموم الولاية ، والله العالم.

( و ) كيف كان ف ( لا يتولى ) شيئا من ( ذلك ) في المقام ( الملتقط ، إذ لا ولاية له في غير الحضانة ) خلافا للمحكي عن الإسكافي من أنه لو أنفق عليه وتولى غيره رد عليه النفقة ، فان أبى فله ولاؤه وميراثه ، ولا نعرف له شاهدا ، بل ظاهر الأدلة خلافه ، بل يمكن تحصيل الإجماع على ذلك ، ولعله لذا حمله الفاضل على أخذ قدر النفقة من ميراثه.

ثم إن ما تقدم من تبعية الدار في الإسلام ، واما الحكم بحريته حتى يتحقق رقيته بالطريق الشرعي فلا أجد فيه خلافا ، بل عن ابن المنذر أجمع عامة أهل العلم على أن اللقيط حر ، وروينا ذلك عن علي عليه‌السلام [١] مضافا إلى النصوص [٢] المزبورة وإلى أصالة الحرية المستفادة من النص [٣]


[١] المستدرك ـ الباب ـ ١٣ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من كتاب اللقطة.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست