حصول العين لا
يقتضي الثبوت هنا إلا بالقياس الممنوع عندنا ، حتى لو تراضيا على ذلك ، إلا أن
يكون بعقد مثلا يشترط فيه الخيار مثلا إلى مدة يتحقق فيها بلوغ الطفل ، فينتقل
الخيار إليه ، وإلا فالفضولي لا يتحقق فيه ملك الدية فعلا ، كما هو واضح.
ثم إن الحبس في
المجنون الذي لا غاية له تنتظر لا وجه له ، بل في التحرير « لو بلغ فاسد العقل
تولى الامام عليهالسلام استيفاء حقه إجماعا » بل
لعل مطلق الحبس كذلك أيضا ، لأنه تعجيل عقوبة للمجني عليه بلا داع ولا مقتض ،
فالتحقيق أن للولي ذلك كله بعد حصول المصلحة أو عدم المفسدة على ما عرفته في محله
، لعموم الولاية ، والله العالم.
( و ) كيف كان ف ( لا يتولى ) شيئا من ( ذلك ) في المقام ( الملتقط ، إذ لا
ولاية له في غير الحضانة ) خلافا للمحكي عن الإسكافي من أنه لو أنفق عليه وتولى غيره رد عليه النفقة ،
فان أبى فله ولاؤه وميراثه ، ولا نعرف له شاهدا ، بل ظاهر الأدلة خلافه ، بل يمكن
تحصيل الإجماع على ذلك ، ولعله لذا حمله الفاضل على أخذ قدر النفقة من ميراثه.
ثم إن ما تقدم من
تبعية الدار في الإسلام ، واما الحكم بحريته حتى يتحقق رقيته بالطريق الشرعي فلا
أجد فيه خلافا ، بل عن ابن المنذر أجمع عامة أهل العلم على أن اللقيط حر ، وروينا
ذلك عن علي عليهالسلام[١] مضافا إلى النصوص [٢] المزبورة وإلى أصالة الحرية المستفادة من النص [٣]
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ١٣ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.