( فإذا بلغ ) وعقل ولم يتوال أحدا
( ففي عمده القصاص ) كغيره
( وفي خطائه ) المحض
( الدية على الامام عليهالسلام
) الذي هو عاقلته
( وفي شبيه العمد الدية في ماله ) كجنايته على المال عمدا أو خطأ ، فان لم يكن بيده مال انتظر يساره.
( ولو جني عليه وهو صغير فان كانت على
النفس فالدية ) للإمام عليهالسلام (
إن كانت خطأ والقصاص إن كانت عمدا ) لما عرفت من أنه هو الوارث له مالا وقصاصا ، فله العفو حينئذ على مال بلا خلاف
ولا إشكال مع رضا المجني عليه كغيره على حسب ما سمعته في محله.
( وإن كانت ) الجناية ( على الطرف قال
الشيخ ) في المبسوط
( لا يقتص له ولا تؤخذ الدية ) لأن القصاص للتشفي ، وهو ليس من أهله و
( لأنه لا يدري مراده عند بلوغه فهو ) حينئذ ( كالصبي ) غير اللقيط المجني على طرفه
( لا يقتص له أبوه ) ولا جده
( ولا الحاكم و ) لا تؤخذ له الدية
، بل ( يؤخر حقه إلى بلوغه ).
( ولو قيل بجواز استيفاء الولي ) هنا وفي الصبي ( الدية مع
الغبطة إن كانت خطأ والقصاص إن كانت عمدا كان حسنا ، إذ لا معني للتأخير مع وجود
السبب ) بل لا خلاف فيه ولا إشكال
في الخطأ ، لعموم ولايته ، بل لا يجوز له التأخير المنافي لمصلحته كباقي حقوقه
التي هي كذلك ، ووفاقا للأكثر كما في المسالك في العمد ، لعموم ولايته ، بل لعل
تأخيره إلى وقت البلوغ مع احتمال فوات المحل تفريط في حق الطفل.