responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 188

بل يفزع ويهدد ويقال : حكمنا بإسلامك قبل ، ارجع إلى الإسلام » إلى آخره. لأن الحكم بإسلامه وقع ظاهرا لا باطنا.

ولذا لو ادعى ذمي بنوته وأقام بينة على دعواه سلم إليه ، ونقض الحكم بإسلامه ، وليس إلا لأنها أمارة إنية تفيد الظن ، باعتبار الاستدلال بالمعلول على شي‌ء آخر ، بخلاف مباشرة الإسلام وتبعية أحد الأبوين أو السابي ، فإنه برهان لمي يفيد العلم ، ويستدل فيه بالعلة على المعلول.

لكن في القواعد التردد في ذلك ، ولعله مما عرفت ومن حيث سبق الحكم بإسلامه ، فهو مسلم كفر بعد إسلام ، فيندرج في تعريف المرتد.

بل في التحرير الجزم بأنه مرتد يستتاب وإلا قتل ، بل نفي البعد في جامع المقاصد عن الحكم بكونه مرتدا ، لسبق الحكم بطهارته وإجراء أحكام أولاد المسلمين عليه ، ولأن الإسلام هو الأصل ، لأن كل مولود يولد على الفطرة.

وفيه منع الأصل المزبور ، كمنع اقتضاء الأول الحكم بكونه مرتدا ضرورة عدم صدقه عليه لغة بل وشرعا ، فالتحقيق عدم جريان حكم المرتد عليه ، والله العالم.

المسألة ( السادسة : )

( عاقلة اللقيط ) عندنا كما في التذكرة والمسالك ( الامام عليه‌السلام ) الذي هو وارث من لا وارث له قولا واحدا ( إذا لم يظهر له نسب ولم ) يكبر ف ( يتولى أحدا ) على وجه يكون ضامنا لجريرته.

خلافا للمحكي عن العامة من أن عاقلته بيت المال ، لأن ميراثه له ،

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست