بل يفزع ويهدد
ويقال : حكمنا بإسلامك قبل ، ارجع إلى الإسلام » إلى آخره. لأن الحكم بإسلامه وقع
ظاهرا لا باطنا.
ولذا لو ادعى ذمي
بنوته وأقام بينة على دعواه سلم إليه ، ونقض الحكم بإسلامه ، وليس إلا لأنها أمارة
إنية تفيد الظن ، باعتبار الاستدلال بالمعلول على شيء آخر ، بخلاف مباشرة الإسلام
وتبعية أحد الأبوين أو السابي ، فإنه برهان لمي يفيد العلم ، ويستدل فيه بالعلة
على المعلول.
لكن في القواعد
التردد في ذلك ، ولعله مما عرفت ومن حيث سبق الحكم بإسلامه ، فهو مسلم كفر بعد
إسلام ، فيندرج في تعريف المرتد.
بل في التحرير
الجزم بأنه مرتد يستتاب وإلا قتل ، بل نفي البعد في جامع المقاصد عن الحكم بكونه
مرتدا ، لسبق الحكم بطهارته وإجراء أحكام أولاد المسلمين عليه ، ولأن الإسلام هو
الأصل ، لأن كل مولود يولد على الفطرة.
وفيه منع الأصل
المزبور ، كمنع اقتضاء الأول الحكم بكونه مرتدا ضرورة عدم صدقه عليه لغة بل وشرعا
، فالتحقيق عدم جريان حكم المرتد عليه ، والله العالم.
المسألة
( السادسة : )
( عاقلة اللقيط ) عندنا كما في التذكرة والمسالك
( الامام عليهالسلام ) الذي هو وارث من لا وارث له قولا واحدا
( إذا لم يظهر له نسب ولم ) يكبر ف ( يتولى أحدا ) على وجه يكون ضامنا لجريرته.
خلافا للمحكي عن
العامة من أن عاقلته بيت المال ، لأن ميراثه له ،