responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 187

والمستطرقين الذين يمكن احتمال التولد من أحدهم الذي هو أولى من المحبوسين.

وما أدري ما الذي دعاهم إلى ذلك مع اقتضاء الأصول العقلية عدم الحكم بإسلامه وكفره؟! لأن الأصل كما يقتضي عدم تولده من الكافر يقتضي أيضا عدم تولده من المسلم ، ولا أصل آخر يقتضي الحكم بكون المشكوك فيه على الوجه المزبور الإسلام ، والولادة على الفطرة قد عرفت إعراض الأصحاب عن العمل بمقتضاها ، ولذا أوله بعضهم بإرادة أنه يولد ليكون على الفطرة ، أي بعد البلوغ.

نعم قد يقال : إن السيرة تقتضي ذلك في بلاد الإسلام الغالب فيها المسلمون ، وأما الحكم في النصوص [١] بالحرية فهو أعم من الإسلام ، فلا ملازمة بينهما ، مع أن تناولها لبعض الأفراد المذكورة في كلامهم محل شك أو منع ، فليس حينئذ إلا الإجماع إن تم على سائر ما ذكروه ، ولعله محل شك في المحبوس في طامورة مثلا.

أو يقال : إن دليل ذلك كله‌ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله [٢] : « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » ولو بملاحظة الانجبار بفتوى الأصحاب ، على معنى ما يقتضي تغلب احتمال الإسلام على احتمال غيره ، ولا يقدح في ذلك عدم اعتبار الاحتمال الناشئ من غير الساكن في البلاد كالمستطرقين ونحوهم ، لعدم الانجبار فيه ، فتأمل جيدا.

وعلى كل حال فان بلغ وأعرب عن نفسه الكفر لم يحكم بردته على الأقوى ، كما في الدروس ومحكي التذكرة والإيضاح.

ولعله إليه يرجع ما عن المبسوط من « أن الأقوى أنه لا يقتل ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من كتاب اللقطة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ١١ من كتاب الفرائض.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست