responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 185

والمراد بها كما في الدروس ما ينفذ فيها حكم الإسلام ، فلا يكون بها كافر إلا معاهدا قال : « فلقيطها حر مسلم ، وحكم دار الكفر التي تنفذ فيها أحكام الإسلام كذلك إذا كان فيها مسلم صالح للاستيلاد ولو واجدا ، وأما دار كانت للمسلمين فاستولى عليها الكفار فان علم فيها مسلم فهي كدار الإسلام وإلا فلا ، وتجويز كون المسلم فيها مخفيا نفسه غير كاف في إسلام اللقيط ، وأما دار الكفر فهي ما ينفذ فيها أحكام الكفار فلا يسكن فيها مسلم إلا مسالما ، ولقيطها محكوم بكفره ورقه ، إلا أن يكون فيها مسلم ولو كان تاجرا إذا كان مقيما ، وكذا لو كان أسيرا أو محبوسا ، ولا تكفي المارة من المسلمين ».

وفي محكي المبسوط « دار الإسلام على ثلاثة أضرب : بلد بنى في الإسلام لم يقربه المشركون كبغداد والبصرة ، فلقيطها يحكم بإسلامه وإن جاز أن يكون لذمي ، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ، والثاني كان دار كفر فغلب عليها المسلمون ، أو أخذوها صلحا وأقروهم على ما كانوا عليه على أن يؤدوا الجزية ، فإن وجد فيها لقيط نظرت ، فان كان هناك مسلم مستوطن فإنه يحكم بإسلامه ، لما ذكرنا ، وإن لم يكن هناك مسلم أصلا حكم بكفره ، لأن الدار دار كفر ، والثالث دار كانت للمسلمين وغلب عليها المشركون مثل طرشوش ، فإذا وجد فيها لقيط نظرت ، فان كان هناك مسلم مستوطن حكم بإسلامه ، وإلا فلا ـ قال ـ : ودار الحرب مثل الروم ، فان وجد فيها لقيط نظرت ، فان كان هناك أسارى فإنه يحكم بإسلامه ، وإن لم يكن أسارى ويدخلهم التجار قيل : فيه وجهان : أحدهما الحكم بإسلامه ، والآخر الحكم بكفره ».

وفي التذكرة جعل دار الإسلام دارين : وهما الضرب الأول والثاني اللذان في المبسوط ، وجعل الثالث المذكور أخيرا في المبسوط دار كفر ،

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست