نصا [١] وفتوى من رفع
القلم عن الصبي حتى يبلغ ، ولعلنا نقول بلزوم الإقرار عليه مع فرض وصوله إلى
الواقع ، إلا أن ذلك لا ينافي عدم جريان الأحكام عليه ، وليس فيه تخصيص للدليل
العقلي ، كما هو واضح.
نعم جزم الفاضل
والكركي بأنه يفرق بينه وبين أبويه وجوبا مخافة الاستزلال مع أن الوجوب المزبور لا
يخلو من نظر ، لعدم دليل عليه.
وعلى كل حال فغير
المميز والمجنون لا إسلام لهما إلا بالتبعية التي تحصل بإسلام الأب أصالة ـ كمسلم
يتزوج بكتابية مثلا ، فان ولدها منه مسلم بلا خلاف ، كما عن المبسوط ـ أو عارضا ،
كما إذا أسلم الأب وهو حمل أو ولد منفصل ، فإنه يتبع الأب أيضا بلا خلاف كما عن
المبسوط أيضا.
وفي الخبر [٢] عن علي عليهالسلام « إذا أسلم الأب
جر الولد إلى الإسلام ، فمن أدرك من ولده دعي إلى الإسلام ، فان أبى قتل » مضافا
إلى السيرة القطعية في أولاد المسلمين ومجانينهم المتصل جنونهم بالبلوغ.
بل عن المبسوط
والخلاف أيضا إجماع الفرقة على إسلام الحمل أو الولد بإسلام الأم ، مضافا إلى قوله
تعالى [٣]( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ
ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمانٍ ).
بل الظاهر عدم
الفرق في التبعية المزبورة بين إسلام الأب وإسلام الجد وإن علا ، والجدات للأب أو
الأم مع فرض عدم وجود الأقرب ، أما معه فقد استشكل فيه الفاضل وولده ، والأقوى فيه
التبعية تغليبا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٦ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢ من كتاب القصاص.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ٧ من كتاب الحدود.