responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 183

نصا [١] وفتوى من رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ ، ولعلنا نقول بلزوم الإقرار عليه مع فرض وصوله إلى الواقع ، إلا أن ذلك لا ينافي عدم جريان الأحكام عليه ، وليس فيه تخصيص للدليل العقلي ، كما هو واضح.

نعم جزم الفاضل والكركي بأنه يفرق بينه وبين أبويه وجوبا مخافة الاستزلال مع أن الوجوب المزبور لا يخلو من نظر ، لعدم دليل عليه.

وعلى كل حال فغير المميز والمجنون لا إسلام لهما إلا بالتبعية التي تحصل بإسلام الأب أصالة ـ كمسلم يتزوج بكتابية مثلا ، فان ولدها منه مسلم بلا خلاف ، كما عن المبسوط ـ أو عارضا ، كما إذا أسلم الأب وهو حمل أو ولد منفصل ، فإنه يتبع الأب أيضا بلا خلاف كما عن المبسوط أيضا.

وفي‌ الخبر [٢] عن علي عليه‌السلام « إذا أسلم الأب جر الولد إلى الإسلام ، فمن أدرك من ولده دعي إلى الإسلام ، فان أبى قتل » مضافا إلى السيرة القطعية في أولاد المسلمين ومجانينهم المتصل جنونهم بالبلوغ.

بل عن المبسوط والخلاف أيضا إجماع الفرقة على إسلام الحمل أو الولد بإسلام الأم ، مضافا إلى قوله تعالى [٣] ( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمانٍ ).

بل الظاهر عدم الفرق في التبعية المزبورة بين إسلام الأب وإسلام الجد وإن علا ، والجدات للأب أو الأم مع فرض عدم وجود الأقرب ، أما معه فقد استشكل فيه الفاضل وولده ، والأقوى فيه التبعية تغليبا‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢ من كتاب القصاص.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ٧ من كتاب الحدود.

[٣] سورة الطور : ٥٢ ـ الآية ٢١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست