responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 181

هذا وفي القواعد « ولا يفتقر في احتفاظه أي المال إلى الاذن » وفيه منع ذلك بعد عدم الولاية له على المال ، ودعوى تنزيل ذلك على ولاية التصرف دون الحفظ الذي هو دون حفظ النفس المعلوم ولايته عليه فكان أولى من الحاكم لا ترجع إلى حاصل ينطبق على أصولنا.

ومن هنا قال في التذكرة : « الأقرب عندي أن الملتقط لا يستولي حفظه ، بل يحتاج إلى إذن الحاكم ، لأن إثبات اليد على المال إنما يكون بولاية أما خاصة أو عامة ، ولا ولاية للملتقط ، ولهذا أوجبنا الرجوع إلى الحاكم في الإنفاق » والله العالم.

المسألة ( الخامسة : )

( الملقوط في دار الإسلام يحكم بإسلامه ولو ملكها أهل الكفر إذا كان فيها مسلم ، نظرا إلى الاحتمال وإن بعد ، تغليبا لحكم الإسلام ) الذي يعلو ولا يعلى عليه.

( وإن لم يكن فيها مسلم فهو رق ، وكذا إن وجد في دار الحرب ( الشرك خ ل ) ولا مستوطن هناك من المسلمين ) وذلك لأن الإسلام إما أن يحصل مباشرة أو تبعا ، فالأول من البالغ العاقل بأن يظهره بالشهادتين إن لم يكن أخرس وإلا فبالاشارة المفهمة.

وما عن خلاف الشيخ ـ من الحكم بإسلام المراهق ، فان ارتد بعد ذلك حكم بارتداده ، وإن لم يتب قتل ، بل في الدروس أنه قريب ـ مناف لمعلومية اعتبار البلوغ في التكليف نصا [١] وفتوى ، وسلب عبارته وفعله قبله إلا ما خرج بالدليل كوصيته.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب مقدمة العبادات.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست