( و ) حينئذ ف ( لو ماتت لم يصح
إحياؤها ) على وجه يترتب عليه الملك
للمحيي ( لأن المالك لها ) بغير الاحياء ( معروف ،
وهو المسلمون قاطبة ) المغتنمون لها ،
وستعرف اشتراط عدمه في الملك بالاحياء ، للاستصحاب وغيره.
( وما كان منها مواتا ( موات خ ل ) وقت
الفتح فهو للإمام عليهالسلام
) بلا خلاف أجده فيه ، بل
يمكن تحصيل الإجماع عليه فضلا عن محكيه مستفيضا أو متواترا ، مضافا إلى النصوص [١] التي أشرنا إليها
آنفا ، ومر كثير منها في كتاب الخمس [٢].
ومنه يعلم أنها
ليست من الغنيمة ، لأنها قد كانت مالا للإمام عليهالسلام قبل الفتح ، نعم في المسالك « يعلم كونها مواتا حينئذ
بالنقل والقرائن وبوجودها ميتة الآن مع الشك في كونها عامرة وقت الفتح لأصالة عدم
العمارة أصلا ، بخلاف ما علم كونه معمورا قبل الفتح ثم خرب وشك في وقت خرابه ،
فإنه يحكم بعمارته فيه استصحابا بالحكم الموجود وعدم تقدم الحادث ».
وقال فيها أيضا
قبل ذلك : « وأنه يعلم ـ أي العامر وقت الفتح ـ بنقل من يوثق به ودلالة القرائن
الكثيرة المفيدة للعلم أو الظن المتآخم له ».
وفي الروضة : «
ويرجع الآن في المحيا منها والميت في تلك الحال إلى القرائن ، ومنها ضرب الخراج
والمقاسمة ، فإن انتفت فالأصل يقتضي عدم العمارة ، فيحكم لمن بيده منها شيء
بالملك لو ادعاه ».
قلت : لا يخفى أن
واقع الأمر عدم قرائن تفيد ما ذكر في هذا
[١] الوسائل الباب ـ
١ ـ من أبواب الأنفال ـ من كتاب الخمس.