وفيه منع ذلك على
وجه الكلية ، والآية قدمنا في كتاب الصلاة [١] عدم سوقها لبيان ذلك ، نعم استصحاب حق الحفظ ثابت عليه ،
ولذا كان خيرة الفخر والكركي الوجوب.
خلافا للفاضل في
التذكرة ، فالجواز للأصل المقطوع بما عرفت ، ولأنه ولي الضائع ، وهو ممنوع بعد
ولاية الملتقط عليه ، والله العالم.
( المسألة الثانية : )
( اللقيط ) بعد الحكم بحريته ( يملك
كالكبير ، ويده دالة على الملك كيد البالغ ، لأن له أهلية ) الملك و (
التملك ) كما صرح به الشيخ والفاضلان والشهيدان والكركي وغيرهم على
ما حكي عن بعضهم ، بل لا أجد فيه خلافا بين من تعرض له ، بل عن المبسوط نفي
الخلاف
فيه.
وحينئذ
( فإذا وجد عليه ) حال الالتقاط أو
علم أنه كان عليه ثم زال بريح أو نحوها ( ثوب ) مثلا ( قضى له به ، وكذا
ما يوجد تحته أو فوقه ) من فراش أو غطاء
أو غيرهما ( وكذا ما يكون مشدودا في ثيابه ) أو في جيبه أو مشدودا عليه.
بل
( و ) كذا
( لو كان على دابة أو ) على
( جمل أو وجد في خيمة أو فسطاط قضى له بذلك وبما في الخيمة والفسطاط ) فان يد كل شيء بحسب حاله
( وكذا لو وجد في دار لا مالك لها ) غيره ظاهرا.
إلا أن ذلك لا
يخلو من نظر إن لم يكن إجماعا ـ سيما إذا كان