responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 173

أنه مقبوض كما تقدم في كتاب الزكاة [١].

بل من التأمل فيما ذكرنا هناك وهنا يظهر لك النظر فيما فيه أيضا قال : « ولا يخفى أن هذا الحكم إنما هو بعد بلوغه ، أما قبله فلا يمكن الرجوع عليه ، نعم يمكن الأخذ من ماله باذن الحاكم ومن سهم الغارمين ».

ضرورة إمكان الاحتساب عليه أيضا بعد أن كان مديونا ، والله العالم والهادي.

المقصد ( الثالث )

( في احكامه )

( وهي مسائل : )

المسألة ( الأولى: )

قال الشيخ رحمه‌الله : أخذ اللقيط واجب على الكفاية ) وتبعه الفاضل والشهيد وغيرهما ، بل في المسالك وغيرها نسبته إلى الأكثر ، بل في الأول نسبته أيضا إلى معظم الأصحاب ، بل في غيره نسبته إلى الشهرة وإن كنا لم نتحققه ( لأنه تعاون على البر ، ولأنه دفع لضرورة المضطر ) ولكن في الأول « أن الأمر به للندب وإلا لزم أكثرية الخارج من الداخل لو قيل بالتخصيص ».


[١] راجع ج ١٥ ص ٤٦٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست