إلى زمن الحضور
والغيبة التي لا فرق بينهما أيضا لو فرض حصول الاذن من هذه العمومات ، ولكن الأمر
سهل حيث لا فائدة تترتب على ذلك.
نعم لا يخفى عليك
بعد الإحاطة بما ذكرناه ما في المسالك وغيرها من تحرير أصل المسألة ، والله العالم
والهادي.
ولا فرق فيما
ذكرنا بين الموات في بلاد الإسلام وغيره ، لإطلاق الأدلة ، خلافا لما يظهر من بعض
، ولا بين الذمي وغيره من أقسام الكفار وإن كان لنا تملك ما يحييه الحزبي كباقي
أمواله.
( و ) كيف كان فلا خلاف أجده في أن عامر
( الأرض المفتوحة عنوة ) وقهرا وقت الفتح ( للمسلمين قاطبة ) بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، ولو من يتولد أو يدخل
فيه إلى آخر الأمر ، على معنى أنها لمجموعهم لا لكل واحد منهم ، ف
( لا يملك أحد ) منهم بالخصوص
( رقبتها ) بل الإجماع بقسميه
عليه ، مضافا إلى النصوص [١].
( و ) حينئذ ف ( لا يصح ) لأحد بخصوصه منهم فضلا عن غيرهم
( بيعها ولا رهنها ) ولا هبتها ولا غير
ذلك مما يتوقف صحته على الملك ، كما ذكرنا ذلك كله مفصلا في كتاب البيع [٢] ومنه ما وقع من
بعض من ملكها تبعا لآثار التصرف أو أنها تنفذ التصرفات المزبورة فيها زمن الغيبة.
وذكرنا أيضا في
كتاب المكاسب [٣] البحث في الخراج المتعلق بها
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧١ ـ من أبواب الجهاد ـ الحديث ١ من كتاب الجهاد والباب ـ ٢١ ـ من أبواب عقد
البيع ـ الحديث ٤ و ٥ و ٩ من كتاب التجارة.