أن يخرج به عن
إطلاق الأدلة الذي يمكن دعوى ندرة العادل معه ، والله العالم.
( ولو التقطه بدوي لا استقرار له في
موضع التقاطه أو حضري يريد السفر به قيل ) والقائل الشيخ في المبسوط ـ وإن كنا لم نتحققه وخصوصا الثاني ـ (
ينتزع من يده ، لما لا يؤمن من ضياع نسبه فإنه إنما يطلب في موضع التقاطه ، والوجه
الجواز ) وفاقا للفاضل والكركي
وثاني الشهيدين ، بل وظاهر أولهما ولو اقتضى التقاطهما له استصحابهما إياه ،
لإطلاق الأدلة الذي لا يفيد بالاعتبار المزبور ، مع أنه يمكن ظهور نسبه بذلك ،
لاحتمال كونه من بلدة بعيدة ، فالإطلاق المزبور حينئذ بحاله ، ولا معارض له إلا
اعتبارات تناسب مذاق العامة ، وإلا فالمتجه على أصولنا العمل بالإطلاق المزبور
المقتضي جواز السفر به إذا كان مصلحة له ، وجواز استيطان بلد غير بلد التقاطه بل
وقطر غير قطرة ، وجواز التقاطه مسافرا إلى غير بلد الالتقاط ، بل أو إلى غير قطرة
أيضا ، لصيرورة الملتقط وليا كغيره من الأولياء من غير حجر عليه بشيء بعد عدم
ثبوت ما يقتضيه ، كعدم ثبوت وجوب التعريف عليه وتطلب ما يعرف به اللقيط ونحو ذلك
مما ذكروه من دون ذكر لمستنده.
وحينئذ فما عن
المبسوط ـ من « أنه إن أراد السفر به فان كان أمينا ظاهرا وباطنا ترك في يده ، وإن
كان أمينا في الظاهر منع منه ولا يترك أن يحمله ، لأنه يخاف أن يسترقه » ونحوه عن
الإيضاح ، بل في جامع المقاصد ذلك أيضا غير أنه أبدل الأمين بالعدل ـ لا يخلو من
نظر ، ضرورة اقتضاء السيرة وإطلاق الأدلة تبعية اللقيط للملتقط على نحو ما يتبعه
من له حضانته من أولاده.
وبذلك كله يظهر لك
ما في جملة من العبارات من التشويش ،