لا يمنع من ذلك
وإن ورد نحوه في تزويج العارفة غير العارف [١] لكن قد عرفت في محله أنه حكمة لا علة.
وهل اختلاف مذاهب
المسلمين يقتضي بمنع التقاط ولد العارف لغير أهل مذهبه؟ لا أجد فيه تصريحا ، ولكنه
محتمل ، وإن كان الأقوى خلافه ، لما عرفت من أن احتمال الخدع حكمة لا علة وإلا
لمنعت في الفسق الذي مقتضي إطلاق الأكثر جواز الالتقاط معه.
بل لم نعرف القائل
بخلافه الذي أشار إليه المصنف بقوله (
ولو كان الملتقط فاسقا قيل : ينتزعه الحاكم من يده ويدفعه إلى عدل ، لأن حضانته
استئمان ولا أمانة للفاسق ) إلا ما يحكى عن المبسوط مع أن المحكي عنه والخلاف في التنقيح عدم الاشتراط على
كراهة ، نعم هو خيرة الفاضل في بعض كتبه وولده.
( و ) من هنا كان ( الأشبه أنه لا
ينتزع ) وفاقا لصريح جماعة وظاهر
آخرين ، بل في كشف الرموز أن الفاسق يجوز له أخذه بلا خلاف عندنا ، ويترك عنده من
غير انضمام يد آخر إليه. خلافا لبعضهم ، مع أنه لم نتحقق البعض المزبور ، إذ الشيخ
قد سمعت ما حكي عنه وإن كان هو أنسب منه ، إذ لا معنى لانتزاع خصوص الحاكم بعد أن
لم يكن له ولاية الالتقاط كالصبي والمجنون والكافر ، فكل من هو أهل لذلك يجوز
التقاطه منه.
ويمكن تحصيل القطع
بخلاف ذلك من السيرة ، مضافا إلى إطلاق الأدلة الذي لا يعارضه الأصل المزبور ،
خصوصا بعد الاعتضاد بما عرفت على وجه لا يقدح فيه عدم عموم في الأدلة ، ضرورة
الاكتفاء بالاندراج تحت اسم اللقيط الذي هو عنوان الحكم الشرعي ، والأصل عدم
اشتراط
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر ـ الحديث ٢ من كتاب النكاح.