منه
( نعم ) يشترط ، بل في مجمع
البرهان « يمكن دعوى الإجماع عليه » ولعله كذلك ، إذا لم أجد فيه خلافا وإن أشعرت
عبارة المصنف هنا والنافع بالتردد فيه ، بل ومنه تسرى إلى تلميذه الآبي.
ومن الغريب ما في
التنقيح من أن الأصحاب أطلقوا جواز الالتقاط من غير تقييد ، ضرورة عدم معرفة من
أطلق هنا ، وإنما هو كذلك في المال ، والفرق بينهما في كمال الوضوح ، كوضوح الفرق
بين محل البحث هنا وبين اللقيط المحكوم بكفره الذي لا خلاف ـ كما اعترف به غير
واحد ـ في جواز التقاط الكافر له ، بل عن المهذب البارع جواز ذلك قولا واحدا ، وإن
كان ظاهر التنقيح أيضا اتحاد المقامين ، وهو غفلة.
وما عن الكركي في
حاشية الإرشاد ـ من اشتراط الإسلام وإن لم يكن الولد محكوما بإسلامه ـ يمكن حمله
على إرادة غير المحكوم بكفره ، كولد الزنا من الكافرين أو المسلمين وإلا كان
مخالفا للإجماع.
بل قد يناقش في
اشتراطه أيضا على التنزيل المزبور بإطلاق الأدلة السالم عن معارضة نفي السبيل [١] الذي هو دليل
المنع في الأول في المتن وغيره. قال ( لأنه لا
سبيل للكافر على الملقوط المحكوم بإسلامه ظاهرا ، ولأنه لا يؤمن مخادعته عن الدين ).
ودعوى أنه مولود
على الفطرة فيكون مسلما واضحة المنع ، لعدم عامل بما دل عليها على هذا الوجه ، بل
ظاهر حكمهم بإسلام الطفل بالتبعية يقتضي خلافه ، وربما ردت باقتضائها المنع من
التقاط ولد الكافر ، وفيه أن التبعية شرعا محققة بالفراش الشرعي ، لأن لكل قوم
نكاحا ، فالأولى ردها بما ذكرناه.
وأما التعليل
الثاني فهو مناسبة لا تصلح دليلا ، إذ عدم أمن المخادعة